accessibility

الدليل الشامل _ القسم الثاني

سخة البيان التيدققها ويثبت اسمه بشكل واضح ثم تجاز نسخ البيانات من مدقق الرقابة الداخلية في المركز.

د- بعد التأكد من صحة الإبراء يتولى نفس الموظف الذي قام بالتدقيق تنظيم كتاب تسديد للبيانات التي دققها ويوجه هذاالكتاب إلى مركز الدخول ونسخه منه للدائرة (ملف شركة التخليص) ويشترط أن يحمل هذا الكتاب اسم وتوقيع الموظفالذي نظمه ثم يرفع هذا الكتاب إلى رئيس المركز أو أحد مساعديه لتوقيعه.

ﻫ- تولى مركز جمرك الدخول وعلى ضوء كتب التسديد الواردة إليه من مراكز الخروج الجمركية تسديد قيود بيانات الترانزيت وإعادة التصدير من كفالات شركات التخليص الضامنة لهذه البيانات.

و- تحفظ نسخه من كتاب التسديد مع نسخ البيانات المظهرة حسب الأصول لدى مركز الخروج الجمركي لمدة عام وبعدهاترسل إلى الدائرة بموجب كشوفات وكتب رسميه وحسب مراكز الدخول وتسلسل كتب التسديد.

ز- تحفظ كتب التسديد مع نسخ البيانات الجمركية بند (و) أعلاه لدى قسم حفظ البيانات في الدائرة ولمدة خمسة سنوات عملا بالمادة 246 من قانون الجمارك.

ح- في حال عدم توفر أي شرط من الشروط المطلوبة لغايات التسديد والمبينة بأعلاه يرفع الأمر إلى الدائرة للبت فيه.

ط- تتولى مديرية الترانزيت في الدائرة مراقبة تطبيق هذه التعليمات من خلال جولات ميدانيه للمراكز الجمركية المختصة.

مُهَل تأخير تسديد بيانات الترانزيت والتصدير

لغايات احتساب الغرامات المترتبة على التأخير في تسديد بيانات الترانزيت وإعادة التصدير تعتمد مُهَل تقديم شهادة الوصولوفق إجراءات خروج محتويات هذه البيانات، وكما يلي :

  • تكون مُهَل التسديد لبيانات الترانزيت ثلاثة أشهر من تاريخ خروج المحتويات من آخر مركز جمركي أردني باتجاه بلد المقصد ولغاية تاريخ طلب التسديد للمراكز الجمركية التالية :

    أ- مركز جمرك جابر.

    ب- مركز جمرك الكرامة.

    ج- مركز جمرك العمري.

    د- مركز جمرك المدورة.

    ﻫ- مركز جمرك الدرة.

  • تكون مهل التسديد لبيانات الترانزيت شهر واحد من تاريخ خروج المحتويات من مركز جمرك الخروج الأردني ولغاية تاريخ تقديم طلب التسديد لبقية المراكز الجمركية غير المذكورة أعلاه.
  • تطبق المهل أعلاه على بيانات إعادة التصدير غير الخاضعة لشروط وتعليمات الإدخال المؤقت.

رد الكفالات

تُرد الكفالات المصرفية الخاصة والتعهدات المقدمة من أصحاب العلاقة ضماناً لمحتويات البيانات الجمركية عن طريق الدائرة والتي تتطلب إجراءات خاصة لردها إلى البنوك الصادرة عنها وحسب الآلية التالية:

أ- يقوم أصحاب العلاقة بالتقدم بطلب لرد الكفالة أو التعهد مع إرفاق نسخة البيانات المظهرة حسب الأصول إلى ديوان الدائرة.

ب- يقوم الديوان بتحويل الطلب إلى قسمي الكفالات والترانزيت للنظر في الطلب.

ج- يتم تدقيق الطلب والمرفقات والتأكد من صحة شهادات الإبراء.

د- يصدر كتاب عن قسم الكفالات برد الكفالة أو التعهد إلى أصحاب العلاقة.

الغرامات

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامه لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل مخالفة حسب دليل المخالفات الجمركية:

  1. تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت أو إعادة التصدير دون موافقة الدائرة.
  2. قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركيـة عن البضائع المرسلة بالترانزيت أو إعادة التصدير.
  3. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات الترانزيت أو تعهدات الإدخال المؤقت أو التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك.
  4. الإخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت أو التصنيع الداخلي أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

    • تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 إلى 20 دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟