هو المكان أو البناء الواقع ضمن الحرم الجمركي و المعد لخزن البضائع للمدة القانونية المسموح بها بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة، أو من قبل إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو غير الرسمية أو الهيئات المستثمرة.
يسمح بتخزين كافة البضائع في المخازن الجمركية باستثناء البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المخزن إلى أخطار او قد تضر في جودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المخزن معدا لذلك.
يحق لصاحب البضاعة إبقاء بضاعته في ساحات ومخازن ومستودعات الجمارك مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ دخولها دون تحقق رسوم الخزن عنها وتشمل هذه المدة يوم دخول البضاعة ويوم خروجها منها.
تُسْتَوْفى رسوم الخزن وفق القيم المبينة بالجدول ]أدناه[ عن البضائع المخزنة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة ]أعلاه[ عن كل يوم من الأيام الثلاثين الأولى وتضاعف عن المدة التي تليها.
صنف البضائع
وحدة الاستيفاء عن كل يوم
داخل المستودعات
الساحات المكشوفة
وارد
فلس
صادر
فلس
وارد
فلس
صادر
فلس
البضائع الموضوعة ضمن أكياس المشابهة
كل 100 كغم أو أي جزء منها
20
15
15
5
الحديد والمعادن المشابهة (قضبان أو أنابيب أو صفائح أو أسلاك سواءً أكانت فرطاً أم لا) والأسلاك الشائكة والخشب والقرميد وألواح الرخام والبلاط والفحم الحجري والكلس والحجر الإسفلتي والجبصين.
كل 100 كغم أو أي جزء منها
25
20
20
10
البضائع المتفجرة والسريعة الالتهاب
--
250
250
250
250
الإسفلت ضمن براميل
25
20
20
10
جميع المواد المعبأة في صفائح أو علب تنك أو براميل أو بالات سواء كانت للأكل أو لأغراض أخرى كالسمن النباتي والسردين واللحوم المعلبة والحليب المعلب ومعجون البندورة والأقمشة والخيش والورق والألبسة المستعملة والأسلاك الكهربائية والخردوات الحديدية.
ج :- تتحقق رسوم الخزن عن البضائع المضبوطة بعد أسبوع من تاريخ صدور قرار التغريم النهائي أو صدور قرار الحكم القطعي بشأنها. ولا يجوز أن يتجاوز رسم الخزن المستحق عن نصف القيمة المخمنة للبضاعة.
يحق للدائرة عند انتهاء المدة القانونية للتخزين وهي ثلاثة شهور من تاريخ دخول البضاعة إلى المخازن او الساحات الجمركية تحويل البضائع إلى لجنة البيع لبيعها بالمزاد العلني.
هي الهيئة المستثمرة: الدائرة أو المؤسسة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت إشراف جمركي.
يسمح بتخزين جميع أنواع البضائع باستثناء البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع
التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك.
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام او خاص آخر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت) وعلى موقعي هذه التعهدات أن يُبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع العام أو الخاص او إلى المركز الجمركي لتخزينها أو وضعها في الاستهلاك أو وفق وضع جمركي آخر.
تُستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة أو نقص أو ضياع أو تبديل في البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام [قانون الجمارك].
لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كان النقص أو الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية.
تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات عن الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مُسَبِّبٍ تثبت مسؤوليته.
تُفرض غرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل مخالفة من مخالفات النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة.
تُفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها أقل وذلك عن كل مخالفة من مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلِّق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها -بصوره غير قانونية- وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.
تُفرض غرامه لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل مخالفة من مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
يحق للدائرة عند انتهاء مُهْلَة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك. يتم هذا البيع بعد شهرٍ من تاريخ إنذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات أمانة لدى الدائرة لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح إيراداً للخزينة.يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس أحدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية أو الصناعية تبعاً للحال على أن تتم إجراءات البيع بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.
أن يكون المستودع العام مسوراً من جميع الجهات وله مداخل رئيسة خاصة وأن تقفل منافذ مستودعاته بقفلين مختلفين تبقى مفاتيح أحدهما بحوزة المركز الجمركي المشرف.
توفير ساحات لأتمام الإجراءات الجمركية مجهزه بكافة الخدمات اللازمة مثل مواد الإطفاء وأجهزة التحميل والتنْزيل.
أن يكون المستودع العام معداً إعداداً خاصاً لاستقبال البضائع بمختلف أنواعها وحسب طبيعتها بما فيها البضائع التي تحتاج إلى أماكن مبردة لحفظها.
أن لا تقل المساحة المطلوب إقامة المستودع العام عليها عن (30000) ثلاثون ألف متر مربع وتشمل جميع المواقع اللازمة لتشغيله.
إبراز التراخيص اللازمة لإقامة المباني والمشروع من الجهات المختصة.
أن لا يقل رأسمال الشركة أو المؤسسة (المطلوب ترخيصها) المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة عن (1) مليون دينار.
توفير المكاتب اللازمة لموظفي الجمارك الأردنية ولموظفي الدوائر الأخرى وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية وضمن حرم المستودع العام.
تقديم كفالة بنكيه لا تقل قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار أردني ضماناً للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات وأية بدلات وعوائد أخرى قد تتحقق على البضائع المودعة في المستودع العام.
تقديم كفالة عدليه ضماناً للغرامات وكافة النفقات والبدلات التي قد تتحقق للخزينة على البضائع المودعة في المستودع ويستثنى من ذلك المستودعات العامة المرخصة للبنوك إذ يكتفي بتعهد عدلي.
على الهيئة المستثمرة للمستودعات العامة أن تقدم بوليصة تأمين محلية للمستودع والبضائع المخزنة فيه تغطى كافة الأخطار.
عند إيداع أي بضاعة في المستودعات العامة يجب على صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً تقديم طلب خطي للمركز الجمركي المختص يطلب فيه ذلك.
بعد الموافقة على الطلب وقبل نقل البضاعة إلى المستودع العام، على مقدم الطلب أن يقدم لرئيس المركز المختص تعهداً أصولياً يتضمن التزامه بمراعاة تعليمات الإيداع بدفع الرسوم وكافة النفقات والأجور التي قد تترتب على البضاعة كما يتضمن التزامه بدفع الغرامات التي قد تتحقق نتيجة مخالفة هذه التعليمات أو أية مخالفة لأحكام قانون الجمارك وتحفظ نسخة منه في بيان الإيداع.
لا تودع البضائع في المستودعات العامة إلا بموجب بيان إيداع ينظم ويسجل لدى المركز الجمركي المختص وفق أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة ووفق الشروط الواردة في قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبه.
يتوجب على الهيئات المستثمرة دفع بدل الخدمات السنوي لحساب الخزينة وبواقع نصف دينار عن كل متر مربع من مساحة المستودع العام المرخص بإنشائه شريطة أن لا يقل هذا البدل عن (10000) عشرة آلاف دينار لكل مستودع عام. تدفع هذه البدلات خلال شهر كانون ثاني من كل سنة في الدائرة ومن خلال قسم المستودعات.
يحق لمالكي البضائع المودعة الدخول إلى المستودعات خلال ساعات الدوام الرسمي أو الإضافي لمشاهدة بضائعهم بحضور موظف من مركز الجمرك المشرف. وبناءً على طلب خطي يقدم لرئيس الجمرك/ مأمور الجمرك بأخذ نماذج من البضاعة كعينات بالقدر الذي يسمح له رئيس/ مأمور الجمرك وعلى أن ينظم بها بيانات جمركيه أصولية أو تقديم كفالات أو تعهدات مقبولة من رئيس الجمرك/مأمور الجمرك لتأدية الرسوم المستحقة.
يُسْمَح لموظفي الجمارك في المركز المشرف أو المكلفين رسمياً من الدائرة، الدخول إلى المستودعات العامة في أي وقت وبحضور مندوب عن الهيئة المستثمرة ولهم أن يقوموا بتدقيق السجلات ومعاينة أية بضائع وفتح الطرود للتأكد من مواصفاتها ومطابقتها للقيود.
يُسمح في المستودع العام بِنَزِع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابه الدائرة والجهة الرسمية المختصة.
في حال تقدم أصحاب العلاقة لنْزع أغلفة البضاعة أو نقلها من وعاء إلى آخر أو جمع الطرود أو تجزئتها أن يتم ذلك بإشراف موظفي ]المركز الجمركي[ وتحت رقابة الدائرة أو الجهة الرسمية المختصة.
في حال أنه تم تغيير العبوات أو نزع الأغلفة وإعادة التغليف للبضائع داخل المستودعات أن يتم التأكد من عدم تغيير بلد المنشأ للبضاعة.
أن تُضمن الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات للبضاعة المرسلة إلى إسرائيل من ]المركز الجمركي[ بكفالات مالية ويتم إخراجها برفقة جمركية.
يُسْمَح بإخراج البضائع من المستودعات العامة بموجب بيانات جمركية خاصة بإخراج البضائع ولكافة الأوضاع الجمركية.
إن سحب البضائع لوضعها في الاستهلاك المحلي يقتضي تنظيم بيان جمركي ودفع ما يترتب عليها من الرسوم الجمركية والضرائب والضريبة العامة على المبيعات والغرامات في حال تحققها قبل السماح بتسليم البضائع من المستودعات العامة.
إن بيان الإدخال المؤقت أو بيان إعادة التصدير لا يعفى البضائع من النفقات والمصاريف والغرامات المتحققة عليها قبل سحبها من المستودعات ويجب تقديم الضمانة الكافية بالرسوم والغرامات والضرائب التي قد تتحقق على البضائع لتأمين تحصيلها فيما إذا لم يتم إخراجها من المملكة خلال المدة المحددة واستحضار شهادة إبراء معتمدة لدى الدائرة.
يجب أن تحتوي بيانات الإخراج (سحب البضائع من المستودعات العامة لأي سبب كان) على كافة الدلائل اللازمة لتطبيق بند التعريفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك وفقاً لمتطلبات المادتين (31، 32) من قانون الجمارك، ويجب أن ترفق هذه البيانات بنسخة أو صورة من بيان الإيداع الخاص بالبضاعة للمقارنة.
يسمح بانشاء مستودعات خاصة لغير وكلاء السيارات ضمن الشروط التالية:
أن يكون المعرض معدا" اعدادا" خاصا" لعرض وبيع سيارات الصالون.
أن لا تقل المساحة المطلوب ترخيصها للمعرض عن ( 120 ) متر مربع و بمعـدل ( 12 ) متر مربع لكل سيارة مودعة.
إبراز التراخيص اللازمة لاقامة المعرض والتي تبين اسم المالك والاسم التجاري وموقع المعرض والمساحة والغاية من الاستخدام ويمنع فتح اكثر من معرض لنفس الجهة في المدينة الواحدة من مدن المملكة .
أن تتوفر في المعرض شروط السلامة والامان وبشكل يضمن عدم العبث بالسيارات المودعة فيه .
يتوجب على أصحاب المعارض دفع بدل الخدمات السنوي لحساب الخزينة و بواقع ( 500 ) فلس عن كل متر مربع من مساحة المعرض المرخص بإقامته شريطة أن لا يقل هذا البدل عن ( 60 ) دينار لكل معرض .
يدفع هذا البدل خلال شهر كانون ثاني من كل سنة في مركز جمرك عمان ومن خلال مأمور المستودع الخاص .
لغايات الترخيص لتخزين السيارات المستعملة في معارض غير الوكلاء يتطلب ابراز شهادة مستثمر في المنطقة الحرة الزرقاء صادرة عن مؤسسة المناطق الحرة باسم مالك المعرض .
تقديم كفالة بنكية ضامنة للرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على السيارات المودعة وبحد أدنى ( 50 ) ألف دينار لكل معرض .
تقديم كفالة عدليه ضمانا" للغرامات وكافة النفقات والبدلات التي قد تتحقق للخزينة على المعرض والسيارات والمودعة فيه .