|
أ– مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولـة مهنة
التخليص ا لجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب
من المدير.
ب – يشترط في الشخص الطبيعي:
1– أن يكون أردني الجنسية.
2– أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنه.
3– أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية أو عـمل موظفا جمركيا في
الجمارك الأردنية لمدة خمسة عشرة عاما.
4– أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملا جمركيا لدى جهة مرخصة
في المملكة أو خدمة مصنفة في الجمارك الأردنية لمدة خمس سنوات.
5– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة
بالشرف.
ج - يشترط في الشخص المعنوي:
1– أن يكون شركة أردنية مسجله.
2– أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفـوض بإدارة الشركة
ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه
المادة.
د - يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو اكثر
شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.
هـ- يقـدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج
المخصص لذلك.
و– للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان
الأسباب.
ز - يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة
دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.
ح - مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون أول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.
ط - يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في
حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه
المادة.
ي - يشتـرط أن يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.
ك –
1– للمدير أن يعقد امتحانا سنويا للمخلصين الجمركييـن الجدد
لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.
2– للمدير أن يصدر التعليمات اللازمة لذلك. |