|
أ- للدائرة أن
تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائـع قابلة للتلف أو
التسرب أو كانت في حالة من شانها أن تؤثر في سلامة البضائع
الأخرى أو المنشات الموجودة فيها.
ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة
التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم
البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب
الداعية لبيعها دون حاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة
المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك.
فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى
أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو
ضرائب مستحقة عليها. |