|
أ- إذا ظهر في
أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على
أية بضاعة لم تستوف أو أنها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من
الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصـل وفق
أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من
تاريخ إنجاز البيان.
ب- لا تسمـع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو
غرامات مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات.
ج- وأما التأمينـات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما
وبصورة نهائية إلى الخزينة إذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم
المستندات وإنجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه
التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم
تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد مضي
ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التامين إلا إذا كان التأخير
ناجما عن الدائرة.
د - لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة
لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون. |