|
أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك
قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (
القوائم) مضافا إليها أجور النقل والتامين وأي نفقات أخرى
تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى
المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانيـن المعمول بها
سواء كان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبتها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا
للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة
للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبـا أو التنازل عنها لها بدون
مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه. |