تمارس الدائرة
عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها أن تمارس
صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الإقليمية وذلك
ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 6
تنشا المراكز
الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقـرار من الوزير ينشر في
الجريدة الرسمية.
المادة 7
تحدد اختصاصات
المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.
المادة 8
مع مراعاة ما
نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز
القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية المختصة
وفق ما ورد في المادة السابقة.