|
الفصل الأول |
|
أحكام عامه |
|
المادة 88 |
يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو
عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم عنها.
ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائـب
نقدا أو بكفالات مصرفيه أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي
يصدرها المدير. |
|
المادة 89 |
لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت أي وضع من
الأوضاع المعلقة للرسوم أو تخصيصها أو التصرف بها في غير
الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات
المقدمة. |
|
المادة 90 |
تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسـوم
والضرائب المؤمنة استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي
يحددها المدير. |
|
الفصل الثاني |
|
البضائع العابرة ( الترانزيت ) |
|
المادة 91 |
أ - يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك
بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز
نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو
إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقه أخرى تقبل بها
الدائرة.
ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة
لإبراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة. |
|
المادة 92 |
لا يسمح
بإجراء عمليات العبور إلا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك. |
|
المادة 93 |
لا تخضع
البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت
القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. |
|
المادة 94 |
أ- لا يسمح
بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت إلا في المناطق الحرة،
إلا انه يجوز للمدير ولأسباب مبررة ضمن الشروط والضمانات التي
يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في
مستودع عام مدة تسعين يوما فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء
المدة المسموح بها ولم يوافق المـدير على تمديدها فله أن يتخذ
الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني وان يقيد المبلغ
الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات
المتوجبة قانونا - على أن لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة
البضاعة- في حساب الأمانـات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب
بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
ب- يسمح بوضع البضائع المارة بالترانزيت للاستهلاك المحلي
بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص. |
|
العبور (
الترانزيت ) العادي |
|
المادة 95 |
يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف
وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد. |
|
المادة 96 |
تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكـام
الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا
القانون. |
|
المادة 97 |
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط
التي يحددها المدير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط
النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى. |
|
العبور ( الترانزيت ) الخاص |
|
المادة 98 |
أ– يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئـات السكك
الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو الطائـرات المرخص بها أو
بأي وسيله أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات
والمؤسسات.
ب– يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها
بالفقرة ( أ ) من هذه المادة على أن تشمـل تلك التراخيص
الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى وللمدير أن يوقف
الترخيص لفترة محدده أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات
المحددة من قبله أو في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص
بارتكاب أعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها. |
|
المادة 99 |
تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل
عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة
الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى. |
|
المادة 100 |
لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة
التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفى
بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى الدائرة
ضرورة إجراء معاينة تفصيلية. |
|
المادة 101 |
تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ
الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك
في هذه الاتفاقيات. |
|
العبور ( الترانزيت ) بمستندات دوليه |
|
المادة 102 |
يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات
والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها،
ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دوليه موحدة، وعلى سيارات
ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير. |
|
نقل البضاعة من مركز جمركي
إلى مركز جمركي آخر |
|
المادة 103 |
يجوز نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر.
ويطبق
على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت
). |
|
الفصل الثالث |
|
المستودعات |
|
أ- أحكام عامه |
|
المادة 104 |
يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائـب
وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على
نوعين:
- عام
- خاص
|
|
المادة 105 |
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامـة بقفلين
مختلفين ، يبقى مفتاح أحدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة
صاحب العلاقة. |
|
المادة 106 |
لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان
إيداع ينظم وفق أحكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه.
وعلـى الدائرة أن تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع في
المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميـع العمليـات المتعلقة
بها، وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها. |
|
المادة 107 |
تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على
سنة ويجوز تمديدها لسنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.
ب- المستودع العام |
|
المادة 108 |
أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة
الرسمية تحدد شروط العمل في المستـودعات العامة وأجور التخزين
والنفقات الأخـرى فيها وكذلك البدلات التي عليها أن تؤديها
للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام
والمواصفات المتعلقة بها.
ب- للوزير بتنسيب من المدير أن يرخص مؤسسة عامـة أو شركة
لإنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة
على إدارته. |
|
المادة 109 |
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة
والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد
القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك
التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو قد تضر بجودة
المنتجات الأخرى والبضائـع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة،
والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك. |
|
المادة 110 |
للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها
الهيئات الأخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية
كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقا لأحكام القوانين النافذة . |
|
المادة 111 |
تحل الهيئة المستثمرة للمستودع العام أمام الدائرة محل أصحاب
البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه
البضائع. |
|
المادة 112 |
أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائـع
المودعة في المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها
أو وضعها للاستهلاك.
ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستثمرة
وصاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف
الرسوم والضـرائب والنفقات أمانة لدى الدائرة لتسليمه إلى
أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من
تاريخ البيع بحيث يصبح إيرادا للخزينة.
ج - يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنه مؤلفه من اثنين من
موظفي المركز الجمركي المختص يرأس أحدهما اللجنة وممثل عن كل
من المجلس البلدي والغرفـة التجارية أو الصناعية تبعا للحال
على أن تتم إجراءات البيع بحضور أغلبية أعضاء اللجنة. |
|
المادة 113 |
يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء
إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد
منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهـرها أو تسهيل تصريفها وذلك
بموافقة المدير وتحت رقابه الدائرة والجهة الرسمية المختصة. |
|
المادة 114 |
أ - تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل
الكميات من البضائع التي سبـق إيداعهـا، وتكون الهيئة
المستثمرة للمستودع مسؤولة عـن هذه الرسوم والضرائب في حالة
زيادة أو نقص أو ضياع أو تبديل في البضائـع فضلا عن الغرامات
التي تفرضها الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كـان
النقص أو الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري
أو نتيجة لأسباب طبيعية.
ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات عن
الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على
الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته. |
|
المادة 115 |
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخـر أو أي
مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا
الوضع ذات الأحكام المطبقـة على وضع العبور ( الترانزيت ) وعلى
موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير
شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع العام أو إلى
المركز الجمركي لتخزينها أو وضعها في الاستهلاك أو وفق وضع
جمركي آخر.
ج- المستودع الخاص |
|
المادة 116 |
يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة إذا استدعت الضرورة ذلك. |
|
المادة 117 |
يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا
إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات
الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء
بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به. |
|
المادة 118 |
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من
الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة
دون التجاوز عن أي نقـص يحدث إلا ما كان ناشئا عن قوة قاهره أو
عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف أو نحو ذلك فضلا عن الغرامات
التي تفرضها الدائرة.
|
|
المادة 119 |
تطبق أحكام المواد (110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على
المستودعات الخاصة. |
|
المادة 120 |
لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة أو الممنوعة. |
|
المادة 121 |
يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة. |
|
الفصل الرابع |
|
المناطق والأسواق الحرة |
|
المادة 122 |
أ - مع مراعاة المادة (123) من هذا القانون يمكن إدخال جميع
البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق
الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع
لقيود الاستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء
ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار تلك
المناطق.
ب - يجوز إدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة
بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة، على أن تخضع
عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهـة
القائمة على إدارة واستثمار المنطقة الحرة . |
|
المادة 123 |
أ- لا يجوز نقل أو إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك
المحلي إلى المناطق الحرة إلا بموافقة المدير أو من يفوضه وضمن
الشروط والتحفظات التـي يقررها.
ب- يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:
1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل
السلطات ذات الاختصاص.
2 – البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحـروقات
اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن
الشروط التي تحددها.
3 – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كـان نوعها.
4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية
التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من
الجهات المختصة.
5 – المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6 – البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا. |
|
المادة 124 |
للوزير أن يشكل لجانا مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة
لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع
مهربه أو ممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة وبحضور أصحاب
العلاقة. |
|
المادة 125 |
على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمه بجميع ما
يدخل إلى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من
عملية الإدخال أو الإخراج. |
|
المادة 126 |
لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها
إليها برا إلا بترخيص من إدارة المنطقة وفقا للقوانين والأنظمة
المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز
إرسال البضائع الموجودة في منطقة حره إلى منطقة حره أخرى أو
مخازن أو مستودعات إلا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبـور (
الترانزيت ). |
|
المادة 127 |
يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لأحكام القوانين
والأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير. |
|
المادة 128 |
أ - تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية
من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع
الأجنبية.
ب- أما البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيـع إضافي في
المنطقـة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمـة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على أن تقدر
القيمة من قبل لجنه برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أو
نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك الأردنية
يعينه الوزير المختص. |
|
المادة 129 |
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال
الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركيه ورسوم وضرائب
أخرى. |
|
المادة 130 |
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع
المواد التي تحتاج إليها. |
|
المادة 131 |
تعتبر إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي
يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة. |
|
المادة 132 |
يجوز إنشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى
إدارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال
البضائع إليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية. |
|
الفصل الخامس |
|
التصنيع الداخلي |
|
( الإدخال بقصد التصنيع والتصدير ) |
|
المادة 133 |
أ- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى المملكة مع تعليق استيفاء
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد التصنيع أو
إكمال الصنع أو الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعا أو مصـدراً،
لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- يجوز أن يتم تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعـة وفقا
لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير أو من
يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على
المستورد الأول إلى ذلك المصدر.
ج- يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد وفق أحكام هذه المـادة
من مصنع لآخر لنفس الغاية التي أدخلت من اجلها.
د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلـوبة
للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك مـن الشروط اللازمة
لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير. |
|
المادة 134 |
أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في
الاستهلاك المحلـي وبموافقة المدير، على أن تراعى جميع الشروط
القانونية النافذة.
ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق
أحكام المادة (133) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي
وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الأخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافـذة
بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها. |
|
الفصل السادس |
|
الإدخال المؤقت |
|
المادة 135 |
أ - يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز
المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر
لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وأنواع الآليات والمعدات
ومواصفاتها وشروط استخدامها.
ب – يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا
للشروط والضوابط التي يحددها المدير:
1– ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.
2 – الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد
إلى المملكة بقصد إصلاحها.
3– الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
4 – العينات التجارية بقصد العرض.
5 – أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في أغراض
التركيب والصيانة .
ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم
إيداعها في المنطقة الحرة أو المخازن أو المستودعات بعد انتهاء
المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر. |
|
المادة 136 |
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة
المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات
والدوائر وتنص عقود عملهم على حق إدخال سياراتهم الخاصة إلى
المملكة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن أو
المستودعات أو المناطق الحرة وفقا للشروط التي يحددها المدير. |
|
المادة 137 |
يطبق الإدخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة
الخارجية الدبلوماسيون المنقولون إلى المركز والمسجلة بأسمائهم
في مراكز عملهم في الخـارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز
الوزارة ولمدة أقصاهـا سنتان. |
|
المادة 138 |
يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين
خارج المملكة وداخلها بالدخول إلى المملكـة وفق أحكام الإدخال
المؤقت ودون أن يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن
الشروط والضمانات التي يحددها المدير. |
|
المادة 139 |
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم
الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت
لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه
الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة
من أحكام هذه المادة. |
|
المادة 140 |
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت
للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات
التي يصدرها المدير. |
|
المادة 141 |
للمدير وضمن الشروط التي يحددها أن يقرر منح وضع الإدخال
المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية والإقليمية والعربية الأخرى، والأجهزة التابعة لها، من
غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من
الخارج أم مشتراة من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة،
وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير. |
|
المادة 142 |
كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع
الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب
المتوجبة وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون. |
|
المادة 143 |
يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت
والضمانات الواجب تقديمها. |
|
المادة 144 |
يسمح بوضع البضائع المقبولة في الإدخال المؤقت في الاستهلاك
المحلي على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة وبموافقة
المدير. |
|
الفصل السابع |
|
رد الرسوم والضرائب |
|
المادة 145 |
أ - ترد كليا أو جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلـة في صنع
المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد
بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد أخذ رأي وزير
الصناعة والتجارة.
ب - ترد كليا أو جزئيا أو بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية
والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية
الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك
المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من
مجلس التعريفة.
ج - يحدد الوزير ما يلي:
1 - الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.
2 - أنواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة أو المبالغ
الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة أو وحدة منتجه. |
|
المادة 146 |
ترد كليا أو جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن
البضائع المعاد تصديرها بحالتهـا الأصلية بعد وضعها في
الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط
التحقق مـن أنها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك
التغليف.
ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع
والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم
بموجبها تطبيق هذا الوضع. |
|
المادة 147 |
ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع
المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من
المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها
لقاء الضمانات انتظارا لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات
أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعـات أو
المخازن.
يصدر المدير التعليمات لهذه الغاية والشروط والضمانات اللازمة
لتطبيق أحكام هذه المادة |