|
أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة
للدائرة لرسوم الخزن والعتاله والتامين والخدمـات الأخرى التي
تقتضيها عمليات خزن البضائـع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من
الأحوال أن يتجـاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمـة المخمنة
للبضاعة وفي حالة إدارة المخازن والمستودعات من قبل جهات أخرى
تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة
بهذا الشان.
ب- تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل
وجميع ما يقدم لها من خدمات أخرى.
ج- تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها
وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعـات التي تقدمها
الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر بالجريدة الرسمية. |