خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

تبسيط الإجراءات

المادة 148(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (23) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ. لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة ( 69 ) من هذا القانون ، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية.

ب. 1- على أصحاب البضائع المستوردة للمملكة تقديم بيان موجز قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة يتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2-في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه الفقرة والنظام الصادر بموجبه تفرض على أصحاب البضائع غرامة جمركية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

3-يُستثنى من احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين او بالطرود البريدية.

ج-1-مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة.

2-تحدد الرسوم والضرائب المتحققة على هذه البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة، ويستوفى أي فرق قبل خروجها من المركز الجمركي.

3-على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يلغى البيان الجمركي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان.

4- تُردّ أي رسوم أو ضرائب تم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة عن البيان الجمركي الملغى وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- تحدد الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د-1- يجوز للدائرة بناء على طلب خطي من أي شخص ذي علاقة إصدار قرارات أولية خاصة بتصنيف التعريفة الجمركية ونسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة وقواعد المنشأ وطرق تحديد القيمة الجمركية للتعامل مع أي بضاعة لغايات استيرادها أو تصديرها.

2- تحدد الشروط والأحكام والوثائق اللازمة لطلبات إصدار القرارات الاولية والبدل الذي يُستوفى في هذه الحالة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .