خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

بدلات الخدمات

المادة 160

أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتاله والتامين والخدمـات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائـع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجـاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمـة المخمنة للبضاعة وفي حالة إدارة المخازن والمستودعات من قبل جهات أخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشان.

ب- تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات أخرى.

ج- تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعـات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر بالجريدة الرسمية.

المادة 161 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (28) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- تستوفى من أصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم:

1-اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محليا على ان لا يقل هذا البدل عن (50) دينار ولا يزيد على (500) دينار.

2-(50) دينار عن كل بيان (ترانزيت) أو إعادة تصدير.

3-(30) دينارا عن كل بيان صادر.

4-(7) دنانير عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين.

ب - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثني أية بضائع من دفع البدلات المشار إليها في هذه المادة.

ج - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الإضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر وأي عمل خارج الحرم الجمركي.

د - تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد إلى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المـادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وإنشـاء مجمعات سكن وظيفي وقروض إسكان لموظفي الجمارك وتحسين أحوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية.

الرسوم والبدلات

المادة 162

لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160 ) و (161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار إليها في هذا القانون.

مستندات تأدية الرسوم والضرائب

المادة 163

يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير .