خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

التقادم

مادة 245 (29)

أ- إذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو أنها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصـل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.

ب- لا تسمـع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات.

ج- وأما التأمينـات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية إلى الخزينة إذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التامين إلا إذا كان التأخير ناجما عن الدائرة.

د - لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون.

المادة 246

للدائرة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لأي سنه بعد مضى خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخ أو صور منها.

المادة 247

أ-تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه.

ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون إذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.

ج - تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(29) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2135/2011 " يستفاد من المادة 245 من قانون الجمارك أن لدائرة الجمارك الحق بتحصيل الرسوم والغرامات المتوجب استيفاؤها والتي لم تستوف أو استوفيت بنقص وأن حقها باستيفاء هذه الرسوم والغرامات يسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر بيان جمركي بالإضافة إلى أن لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد هذه الرسوم والضرائب بمرور ثلاث سنوات على تأديتها، وان ما ورد بالنص المشار إليه لا يشمل دعاوى منع المطالبة . 2. اذا كان موضوع هذه الدعوى هو منع المطالبة ، وبالتالي فإن التقادم الذي يحكم المطالبة موضوع هذه الدعوى هو التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني والتي تقضي بأنه: ( لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ) . وحيث أن محكمة الجمارك الاستئنافية قد توصلت لذات هذه النتيجة فإن قرارها المميز من هذه الناحية يكون موافقاً للأصول والقانون وبالتالي فإن سببي التمييز لا تردان عليه مما يتعين عليه ردهما.