خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

رخص الاستيراد

تعني التصريح الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع في المملكة

تتولى ]وزارة الصناعة والتجارة[ إصدارا رخص الاستيراد ورخص التصدير وتحديد مدة سريانها وتمديد هذه المدة وإجراء التعديلات عليها.

تحدد نماذج رخص الاستيراد ورخص التصدير وطلبات الحصول عليها وسائر الإجراءات التنظيمية بما في ذلك إجراءات ونماذج تحصيل الرسوم والغرامات بموجب تعليمات يصدرها ]وزير الصناعة والتجارة[ لهذه الغاية

تعتبر كل من رخصة الاستيراد ورخصة التصدير شخصية و لا يجوز تحويلها باسم شخص آخر أو التنازل عنها إلا لمن صرح له بالاستيراد أو التصدير على أن يوثق هذا التحويل أو التنازل لدى الجهة المختصة ]بوزارة الصناعة والتجارة[ أما إذا كانت البضاعة مما جرى حظره أو حصره أو مما تضمنته الاتفاقيات أو البروتوكولات أو المحاضر التي تكون المملكة طرفاً فيها فيكون التحويل أو التنازل بموافقة الوزير ]وزير الصناعة والتجارة[ أو من ينيبه.

محتويات رخصة الاستيراد

تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية وللوزير ]وزير الصناعة والتجارة[ بناءً على طلب المستورد الموافقة على تعديل أي من هذه البيانات:(5) اسم المستورد، صنف البضاعة، قيمة البضاعة، كمية البضاعة، بلد منشأ البضاعة، مركز شحن البضاعة، مركز التخليص الجمركي، تاريخ إصدار الرخصة، تاريخ انتهاء مدة الرخصة، أي بيانات أخرى يراها الوزير ضرورية.

صلاحية رخصة الاستيراد

تصدر رخصة الاستيراد لمدة أقصاها سنة من تاريخ إصدارها إلا أنهلوزير الصناعة والتجارة[ وبناءً على طلب المستورد تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد مدة تمديدها والعمل بالرخصة على سنتين وعلى أن يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة وللوزير في الحالات التي يراها ضرورية تمديد العمل بالرخصة لمدة أقصاها سنة إضافية. أما بالنسبة للرخص الصادرة لاستيراد البضائع التي تتمتع بحق الإعفاء من رسم الاستيراد بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها فيجوز تمديدها للمدة التي يراها الوزير مناسبة بحيث لا تزيد على مدة الإعفاء المقرر.

الإعفاء من رخصة الاستيراد

أولاً: ]تعفى البضائع التالية من الحصول على رخصة استيراد

أ- البضائع والجهات المعفاة منها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعولة. ]والتي يحددها نظام الاستيراد والتصدير، المادة 3، وهي كما يلي:

المستوردة باسم جلالة الملك.

المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

المارة عبر المملكة-ترانزيت- مع مراعاة أحكام قانون الجمارك المعمول به.

المعاد إدخالها إلى المملكة في حالتها الأصلية أو بعد إصلاحها.

منتجات المملكة المرتجعة.

المستوردة لغايات العرض وإعادة التصدير باستثناء الأفلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.

المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.

البضائع التي توافق السلطة الجمركية على إيداعها المستودع العام باسم البنوك العاملة في المملكة على أن تخضع للترخيص إذا ووفق على التخليص عليها محلياً وفقاً لأحكام قانون الجمارك.

الأمتعة الشخصية والأثاث المنْزلي المستعمل.

أي بضاعة من البضائع غير الممنوع أو المقيد أو المحصور استيرادها الواردة مع المسافرين أو التي ترد إلى المراكز الجمركية على أن لا تزيد قيمتها على 2000 دينار.

عينات البضائع الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية.

الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.

البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.

البضائع التي تدخل المناطق والأسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن.

المواشي.

البضائع المستوردة من قبل المستوردين على أن لا تكون تلك البضائع من البضائع الخاضعة لرخصة استيراد المبينة أدناه

الجهات المحصور بها استيراد سلع معينة.

البضائع التي حصلت على توصية مسبقة من الجهات المختصة على أن تستورد من قبل المستوردين.

ثانياً: تعفى أيضاً البضائع والجهات التالية من الحصول على رخصة استيراد:

1- بضائع الإدخال المؤقت: تعفى البضائع المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت من إبراز رخصة استيراد إلا إذا تم التخليص عليها للاستهلاك المحلي ويتطلب ذلك إبراز هذه الرخصة وفقاً لما جاء بنظام الاستيراد والتصدير والتعليمات رقم 1 لسنة 1999 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

2- سيارات المقعدين: يُخلص على السيارات المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين شخصياً دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد وتعفى من رسم الاستيراد الإضافي.

3- البوندد: البضائع التي توافق السلطة الجمركية على إيداعها المستودع العام يؤجل إصدار رخصة استيرادها إلى حين الموافقة على التخليص عليها محلياً وفق أحكام قانون الجمارك عندها يطلب من صاحب العلاقة إبراز رخصة الاستيراد إذا تطلبها نظام الاستيراد والتصدير والتعليمات رقم 1 لسنة 1999 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

4- النفط الخام ومشتقاته: تعفى مستوردات شركة البترول الأردنية من النفط الخام ومشتقاته من دول الاتفاقيات من الحصول على رخصة استيراد ويُستثنى من ذلك مستورداتها من الزيوت المعدنية.

وكذلك السجاير الأجنبية، إلا إذا وردت عن طريق معبر جسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي) والمعبر الجنوبي وكذلك المعنونة إلى المناطق الحرة

البضائع الخاضعة لرخصة استيراد

تخضع البضائع التالية لرخصة استيراد:

1- البضائع الممنوع استيرادها أو التي يخضع استيرادها إلى توصية مسبقة من الجهات الرسمية.

2- البضائع المحصور استيرادها بجهات معينة.

إضافة لما ورد أعلاه تخضع البضائع التالية لرخصة استيراد:

1- البضائع الواردة مع المسافرين إذا جاوزت قيمتها (2000) ألفي دينار ما لم تكن البضائع الواردة لجهة تحمل بطاقة مستورد سارية المفعول.

2- البضائع والسلع التي يخضع استيرادها إلى ترتيبان خاصة من لجان مشكلة -بموجب قرارات من مجلس الوزراء الموقر وتشمل الحليب المجفف للصناعة والإطارات المستعملة.

3- البسكويت بكافة أنواعه.

4- المياه المعدنية.

5- البضائع والسلع التي يخضع استيرادها إلى توصية مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة وتعتبر رخصة الاستيراد بمثابة توصية مسبقة.

6- لغايات الالتزام بالترتيبات المصرفية ومراقبة الميزان التجاري إحصائياً مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة تبقى السلع التالية خاضعة لإشعار استيراد:

أ- الألبسة والأقمشة والأحذية بأنواعها.

ب- البسكويت والشوكولاته والسكاكر بأنواعها.

ج- بلاط السيراميك عدا البلاط الخاص بالمسابح.

د- الورق الصحي.

ﻫ- العصير المشكل والمشروبات الغازية.

و- المساحات الأرضية الحديد والبلاستيك.

ز- بياضات الأسرة والمائدة.

ح- زيت بذرة القطن.

ط- الزيوت المعدنية.

ي- زيوت التشحيم.

ك- بر وفيلات الألمنيوم.

7- ملح الطعام.

يحق للوزير ]وزير الصناعة والتجارة[ أن يخضع بضاعة أي دولة لرخصة استيراد إذا تبين له أن تلك الدولة تتبع سياسة إغراقية لتلك السلعة.

إلغاء رخص الاستيراد

لوزير الصناعة والتجارة إلغاء رخص الاستيراد أو التصدير وعليه رد الرسوم المستوفاة عنها في أي من الحالات التالية:

أ- إذا تقرر حظر استيراد أو تصدير البضاعة.

ب- إذا تقرر حصر استيراد أو تصدير البضاعة بأي جهة.

ج- إذا تعذر استيراد أو تصدير البضاعة بسبب ظروف قاهرة.

د- إذا صدرت الرخصة خلافاً لأحكام ]قانون الاستيراد والتصدير[ أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

لا يجوز إلغاء رخص الاستيراد أو التصدير لبضاعة تم التعاقد عليها أو الالتزام القانون بها.(3

رسوم رخص الاستيراد

لوزير الصناعة والتجارة أن يوافق على إصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافاً لنظام الاستيراد والتصدير أو لاتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة مقابل رسم مقداره 5٪ بالإضافة إلى الرسم الأصلي من قيمة هذه البضاعة على أن لا تكون البضاعة من البضائع المحظور أو المقيد استيرادها.(1

إذا تبين لوزارة الصناعة والتجارة أو لدائرة الجمارك أن الرسوم المنصوص عليها، لم تستوفَ، فلأي منهما أن تعود على المستورد لاستيفاء هذه الرسوم.(2

بطاقة المستورد(3

1- تصدر وزارة الصناعة والتجارة بطاقة مستورد لمن له حق الاستيراد بموجب رخصة مهن سارية المفعول من الأشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الأردنية والأجنبية وعليهم إبرازها للسلطات الجمركية عندالتخليص على مستورداتهم شريطة أن تكون سارية المفعول عند التخليص مع مراعاة ما يلي:

أ- التأكد من أن البطاقة سارية المفعول.

ب- يتم تثبيت رقم تسجيل المستورد المبين في الجهة العليا من البطاقة على متن البيان الجمركي في الخانةالمخصصة له لسهولة الرجوع له عند الحاجة.

ج- عدم اعتماد صورة بطاقة المستورد لتلافي التلاعب بها.

د- إرفاق صورة عن البطاقة مع كل معاملة جمركية.

2 - تُصدر وزارة الصناعة والتجارة بطاقة مستورد خاصة للجهات التي يحق لها الاستيراد لتنفيذ الغايات التي تمإنشاؤها من اجلها مثل: المستشفيات، البنوك، المؤسسات والهيئات العلمية والدينية، أصحاب الحرف،الفنادق، الصحف والمزارع، بحيث تتضمن هذه البطاقة بالإضافة إلى البيانات التي تتضمنها البطاقة العاديةالغايات التي يحق لحامل بطاقة الاستيراد لتنفيذها.

3 - ما لم تكن البضاعة من البضائع الوارد ذكرها في البند (4) التالي، يعتبر من لا يبرز بطاقة مستورد ليس لهحق الاستيراد وتستوفي السلطة الجمركية منه رسم إضافي مقداره 5٪ من قيمة البضاعة.

4 - يُعفى من إبراز هذه البطاقة مستوردو البضائع التالية:

أ- البضائع الوارد ذكرها في الفقرات من (أ-ن) من المادة 3 من النظام. أنظر البند أولاً من البضائع المعفاة منرخصة الاستيراد أعلاه

ب- البضائع الصادر لها رخصة استيراد.

ج- البضائع المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت.

د- البضائع المعفاة بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

البضائع الممنوع استيرادها

الممنوعة هي: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام ]قانون الجمارك أو أي تشريع آخر

لا يجوز استيراد البضائع المحظور استيرادها مهما كانت قيمتها

1- النفايات البلاستيكية.

2- سيارات الصالون التي تسير على غير البنْزين.

3- سيارات الشحن المعدة لنقل البضائع التي مضى على إنتاجها أكثر من عشرة سنوات تسبق سنة التخليص ولا يشمل ذلك المقطورات وأنصاف المقطورات.

4- مادة القات.

5- رصاص الصوت.

البضائع الممنوعة المعينة

هي البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركيةوهي كما يلي:

المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها.

المواد السامة أو المضرة بالصحة العامة.

الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

البضائع المحصور استيرادها

هي البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها بجهة معينه أو لجهة معينة

البضائع المحصور استيرادها بجهات معينة

تستوردها هذه الجهات دون غيرها

الجهة المحصورة الاستيراد بها

نوع البضاعة

شركة الدباغة الأردنية

الجلود الطبيعية الخام

1-

شركة مصفاة البترول الأردنية

البترول ومشتقاته عدا الزيوت المعدنية

2-

شركة مصفاة البترول الأردنية

اسطوانات الغاز المنْزلية

3-

شركة مصانع الإسمنت الأردنية

الإسمنت الأسود

4-

شركة مناجم الفوسفات الأردنية

ملح البارود والمتفجرات وكبسولة المتفجرات

5-

شركة مناجم الفوسفات الأردنية

الفوسفات الخام

6-

مصانع تلبيس الإطارات

الإطارات المستعملة

7-

البضائع المقيد استيرادها

هي البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة

تحتاج البضائع والسلع التالية إلى توصية مسبقة من الجهات الرسمية ويتم اعتبار التوصية بمثابة رخصة استيراد ويتم التخليص على البضاعة بموجب تلك التوصية:(2

الجهة التي تصدر التوصية

اسم السلعة

وزارة الصناعة والتجارة

دقيق القمح (الطحين ومنتجات المطاحن) مثل (السميد، النخالة، الزوان، كسر القمح)

1.

وزارة الصناعة والتجارة

القمح.

2.

وزارة الصناعة والتجارة

الاسمنت الأبيض

3.

وزارة الصناعة والتجارة

أفران وطباخات وكيا زر الغاز المستعملة

4.

وزارة الصناعة والتجارة

ضاغطات الثلاجات التي تعمل باستخدام غاز R12

5.

وزارة الزراعة

السائل المنوي الحيواني المجمد

6.

وزارة الزراعة

زيت الزيتون

7.

وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة

الحيوانات الحية

8.

وزارة الزراعة

اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة

9.

وزارة الزراعة

الحيوانات البرية المحنطة

10.

وزارة الزراعة

منتجات الحليب المستوردة من دول الاتفاقيات

11.

مؤسسة التسويق الزراعي

البطاطا، البصل، الثوم

12.

مؤسسة التسويق الزراعي

الخضار والفواكه من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات وبروتوكولات تجارية

13.

مديرية الأمن العام

نترات الأمونيوم

14.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

الأسلحة والعتاد من كافة الأنواع.

15.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

المتفجرات بكافة أنواعها وأشكالها

16.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

أمواس كباس وما شابهها

17.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

سيارات لعب الأطفال التي تعمل بالوقود

18.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

طائرات لعب الأطفال الهوائية التي تعمل بالريموت كنترول

19.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

ماكنات الألعاب الكهربائية والإلكترونية المخصصة للاستخدام التجاري

20.

وزارة الداخلية (الأمن العام)

الأجهزة الكهربائية للدفاع عن النفس.

21.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

المواد والمصادر المشعة بأنواعها واليورانيوم المستنفذ

22.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية

23.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أجهزة الإنذار اللاسلكية

24.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أجهزة التحكم (الريموت) بأنواعها سواء التحكم بتحريك الماتورات، البوابات، الشبابيك، الأباجورات باستثناء التلفزيونات والفيديو

25.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أجهزة تعيين الموقع

26.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

محطات الإرسال والاستقبال اللاسلكي

27.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أجهزة الاتصالات الخلوية

28.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أجهزة الهواتف اللاسلكية Cordless telephones

29.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الميكروفونات اللاسلكية

30.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري

أجهزة الريموت كنترول الخاصة بطائرات لعب الأطفال

31.

هيئة تنظيم قطاعات الاتصالات

أجهزة الاتصالات الطرفية المستعملة والمجددة

32.

هيئة تنظيم قطاعات الاتصالات

طائرات الأطفال التي تعمل بالريموت كنترول

33.

هيئة تنظيم قطاعات الاتصالات

أجهزة ومحطات البث التلفزيوني المتنقلة التي يصطحبها الصحفيون لنقل الأحداث سواء كانت واردة تحت وضع الإدخال المؤقت أو الوضع في الاستهلاك.

34.

وزارة البريد والاتصالات

آلات التخليص البريدي

35.

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أجهزة حل الشيفرة (Decoders)

36.

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أجهزة الاستقبال الفضائية

37.

البنك المركزي الأردني

ماكينات التصوير الملونة

38.

وزارة الصحة

الأدوية والمضادات الحيوية بأنواعها وتشمل الدم ومشتقاته والأمصال والمطاعيم

39.

وزارة الصحة

المستحضرات والمكملات الغذائية المستخدمة للرياضيين خصيصاً

40.

وزارة الصحة

بر ومات البوتاسيوم

41.

وزارة الصحة / دائرة الغذاء

الصبغات الغذائية

42.

وزارة الصحة

الألواح والأنابيب الاسبستية

43.

وزارة الصحة

حليب وأغذية الأطفال

44.

وزارة الصحة

أقلام الليزر

45.

وزارة الصحة

غازي الأوكسجين Oxygen

وأكسيد النتروجين Nitrous Oxide

46.

المؤسسة العامة لحماية البيئة

غاز الفريون

47.

المؤسسة العامة لحماية البيئة

مادة الهالون

48.

وزارة المياه والري/سلطة المياه

حفارات الآبار الارتوازية

49.

القيادة العامة للقوات المسلحة

الألبسة العسكرية

50.

مديرية الأمن العسكري

كميرات المراقبة الصغيرة التي يمكن وضعها في أجزاء الأثاث أو المكاتب.

51.

وزارة الزراعة

الاشتال الزراعية

52.

الحماية الحدودية لحقوق للملكية الفكرية

ما هي حقوق الملكية الفكرية

تعرف حقوق الملكية الفكرية بشكل عام على أنها الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص للانتفاع الحصري من نتاج أفكارهم لفترة محددة من الزمن.

أما اتفاق منظمة التجارة العالمية لحقوق الملكية الفكرية فيعرف حقوق الملكية الفكرية على إنها: 1-حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها 2-العلامات التجارية 3- العلامات أو المؤشرات الجغرافية 4- التصاميم الصناعية 5- براءات الاختراع 6- مخططات تصميم الدوائر المتكاملة 7- التصاميم الصناعية 8- حماية المعلومات السرية

ويعرف قانون الجمارك حقوق الملكية الفكرية على إنها: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية

وتقسم حقوق الملكية الفكرية عادة إلى نوعين:

حقوق المؤلف مثل العمل الأدبي والفني( مثال ذلك: المؤلفات، اللوحات، المؤلفات الموسيقية، برامج الحاسب، الأفلام) وتتمتع بالحماية لمدة 50 عاما من تاريخ وفاة المؤلف والحقوق المرتبطة بها مثل حقوق المؤدين (مثال ذلك: حقوق الممثلين والمغنين والموسيقيين) وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية والإذاعاتوحقوق الملكية الصناعية مثل العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ( التي تميز منطقة إنتاج سلعة ما حيث يكون للمنطقة الجغرافية. اثر في إضفاء خواص معينة للسلعة مثل سيجار هافاناأو مشروب التكيلا) ومدة الحماية هنا مطلقه طالما بقيت العلامة مميزه وبراءات الاختراع التي تتمتع بالحماية لمدة 20 عاما والأسرار التجارية مثل خلطة منتجات ماكدونالدز وكوكاكولا

لماذا حماية حقوق الملكية الفكرية

تتسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية في خسائر فادحه على المصنعين والتجار وأصحاب الحقوق وحمايتها تؤثر إيجابا في:

تشجيع ومكافأة العمل الخلاق

الإبداع التقني نتيجة الاستثمار في التقنية والبحث العلمي

المنافسة العادلة من خلال حماية العلامات التجارية المميزة للمنتجين

حماية المستهلك فالعلامات التجارية تسمح للمستهلك باختيار ما يفضله من سلع وخدمات

نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع المشتركة والتراخيص

يرتب اتفاق على الدول الأعضاء توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية ومن ضمن أشكال هذه الحماية الحماية الحدودية لحقوق الملكية الفكرية وقد تضمن البضائع فيرك نصوصا توفر الحماية الحدودية للملكية الفكرية بمختلف أشكالها التي تتمتع بالحماية بموجب القوانين الاردنيه. ومن المهم ملاحظة أن إجراء الحماية الذي تمارسه الدائرة بموجب القوانين الاردنيه بما فيها قانون الجمارك ينحصر في وقف دائرة الجمارك إجراء الإفراج عن البضائعفي حالتين : الأولى : بناء على قرار صادر عن محكمه مختصة ، والثانية: بمبادرة من الدائرة إذا توفرت لديها القناعةبناء على دلائل ظاهريه بان البضاعة تنطوي على خرق لحقوق الملكية الفكرية والحالة الثانية هذه تنحصر في نوعين من أنواع الملكية الفكرية وهما حقوق المؤلف والعلامات التجارية وكذلك يجب ملاحظة أن المسؤولية في حماية حقوق الملكية الفكرية تقع في الدرجة الأولى على عاتق صاحب الحق . كذلك يجب على صاحب حق الملكية تبليغ عنوانه للدائرة لكي يتمتع بالحماية التي توفرها الدائرة بناء على مبادرة منها إذ أن هذه الحماية لا تمارسها الدائرة أن لم يكن عنوان صاحب حق الملكية الفكرية معروفا لها.

ما هي أحكام حماية حقوق الملكية الفكرية في قانون الجمارك؟

1- لصاحب حق الملكية أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة أدلة كافية على التعدي، وتقديموصف مفصل للبضائع المخالفة.

2- تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام منتاريخ تقديمه، ويتم إبلاغ مقدم الطلـب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده أن يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارهاقطعياً.وتعتبر بدلك الدائرة جهة تنفيذية لقرارات السلطة القضائيه0

3- إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص>والإفراج عن البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع

ما هو التعويض المقرر عن الضرر لطلب حماية غير محق؟

للمحكمة المختصة أن تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة إليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة بناءً على طلب غير محق، أو في حال الإفراج عنها وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.

هل يجوز وقف الإفراج عن البضائع بمبادرة من الدائرة؟

يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للأحكام التالية:

1- إبلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية إن كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج.

2- إذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف إجراءات التخليص الصادر استناداً إلى هذه الفقرة والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد.

3- للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الأحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هل يحق لمقدم طلب الحماية معاينة البضائع موضوع الحماية؟

يحق لمقدم طلب الحماية وتحت إشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من إثبات ادعاءاته.

ما هي المواد المستثناة من أحكام الحماية؟

يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة (الترانزيت والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

تعريفات

ح- لغايات أحكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:

حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

المحاكم المختصة بالنظر في دعاوى الملكية الفكرية

المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.