خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

" القيمــة الجمركيـــــــــــة "

في مطلع سنة 1946 م نقطة البداية لنشأة اتفاقية الجات حيث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة اصدر قرارا بعقد مؤتمر دولي لبحث تشكيلات التجارة الدولية . و في عاصمة بريطانيا عقدت الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الذي عقد في أكتوبر من عام 1946 م .

أما الدورة الثانية لهذه اللجنة فقد عقدت في جنيف في شهر أبريل إلى أكتوبر من عام 1947 م ، و انتهت إلى إعداد مشروع ميثاق للتجارة الدولية يتضمن إنشاء منظمة دولية للتجارة .

و لقد أسفرت هذه المفاوضات عن مولد ما يعرف باتفاقية العامة للتعريفات و التجارة ( الجات ) و التي أبرمت في 1947 م و بدأ العمل بها ابتداء من يناير عام 1948 م ، و كان عدد الدول التي وقفت عليها في البداية 23 دولة من بينها : الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، إنجلترا.

أسفرت مفاوضات جولة طوكيو عن الاتفاق بشان تطبيق المادة السابعة من اتفاقية الجات 1981

انتهت مفاوضات جولة الأوروغواي إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1994.

إن القيمة الجمركية للبضائع المستوردة يجب أن تخضع لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (الجات) لسنة 1994 التي تحتوي على المبادئ الأساسية للتقييم الجمركي حيث إن القيمة الجمركية للبضاعة يجب أن لا تكون مستوحاة بالفطرة أو استبدادية أو خيالية بل إن تكون صحيحة ومعتمدة على القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة أو للبضائع الشبيهة ويجب أن تكون مأخوذة من سعر أو عرض سعر في الأجواء التنافسية الحادة وفي حال لا يمكن التحقق منها تم اخذ التدابير لتطبيق هذه الاتفاقية.

في بعض الدول لا تزال القوانين الوطنية للتقييم الجمركي خاضعة لنظام بروكسل لتعريف القيمة الذي يعتمد على ميثاق 1953 الذي ينص على تقييم البضائع للأغراض الجمركية.

• القيمة الجمركية في الجمارك الأردنية:

المادة 28:

( أ ) تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:

  1. أن لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع أو التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيهـا، أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع .
  2. أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
  3. أن لا يستحق البائـع أي جزء من حصيلة إعـادة بيـع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقه من جانب المشتري،بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكـن من الممكن إجراء التعديل المناسب على القيمـة وفقا لأحكام الفقرة (و) من هـذه المادة.
  4. أن لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فإذا كاناً مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام الفقرتين ( ج ) و ( د ) من هذه المادة.

( ب ) لا يعتبر الأشخاص، سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، مرتبطين إلا إذا:

  1. كانوا موظفين أو مديرين أحدهم لدى الآخر.
  2. كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل.
  3. كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
  4. إذا كان هناك شخص آخر يملك أو يحمل أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
  5. كان أحدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
  6. كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
  7. كانوا معاً يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
  8. كانوا من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.

( ج ) :

  1. عند تحديد فيما إذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته أساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط إلا يكون الارتباط قد أثر على الثمن.
  2. أما إذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها أن هناك أسساً لاعتبار أن الارتباط قد اثر على الثمن، فعليها أن تبلغ المستورد بهذه الأسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً إذا طلب المستورد ذلك .

( د ) تقبل قيمة الصفقة، في عملية بيع بيـن أشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) إذا أثـبت المستـورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم الاختيارية (القياسية) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما أمكن وعلى النحو التالي:

  1. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهـة بيعت لمشترين غير مرتبطيـن بالبائعين من اجل تصديرهـا إلى المملكة.
  2. القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقا لأحكام أي من الفقرتين (ج)، (د) من المادة (30).

( ه ) :

  1. يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم إثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.
  2. تستخدم الاختبارات المشار إليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ولا يجوز إقرارها قيماً بديلة .

( و ) عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

  1. العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
  2. تكلفة العبوات التي تعتبر للأغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
  3. تكلفة التعبئة من جهد أو مواد.
  4. قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، مجاناً أو بتكلفة مخفضة للاستخدام في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير إلى المملكة على أن توزع هذه القيمة بشكل ملائم:
    • المواد والمكونات والأجزاء الداخلة في البضائع المستوردة.
    • العدد والقوالب المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
    • المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
    • أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.
  5. بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع.
  6. قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع لاحقه أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.
  7. أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود
  8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى إدخالها الحدود .

( ز ) لا تجوز أية إضافة إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد قيمة الصفقة إلا وفقا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، ويشترط في أية إضافة أن تكون علـى أساس بيانات موضوعيه وكمية وإلا أعتبر الوصـول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.

( ح ) إذا تبين للدائرة أن هناك أسباباً معقولة تؤدي إلى الشك بصحة الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة،عليها أن تبلغ المستورد خطيا بتلك الأسباب -بناء علـى طلبه- وتمنحه مهلة كافيه للرد، تحددها الدائرة فإذا لم يقدم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29، 30، 31) على التوالي.

( ط ) لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع:

  1. تكاليف الإنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية أو الآلات أو المعدات.
  2. تكلفة النقل بعد الاستيراد.
  3. الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
  4. العائدات والمدفوعات الأخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.

المادة 29:

إذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المادة (28) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من ( أ ) إلى (د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبيـن فيها عن طريق تطبيق الأساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمـة الجمركية وفق أول أسلوب ممكـن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة (د) قبل الفقرة (ج) من المادة (30) إذا طلب المستورد ذلك.

المادة 30 :

تعتبر القيمة الجمركية هي:

أ: قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه ، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فإذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات شريطة أن تكون هذه التعديلات قد جرت على أساس ادله تثبت دقة التعديل سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في البندين (7) و (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل، وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، عندها تعتمد أدنى هذه القيم.

ب: قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة :

  1. إذا بيعت البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المشابهة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع، على أن تتم الاقتطاعات التالية:
    • العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها أو النوع ذاته.
    • تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
    • الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع أو بيعها.
  2. إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً على تاريخ الاستيراد.
  3. إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية، بناءً على طلب المستورد، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد إجراء تصنيع إضافي عليها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في المملكة لا يرتبطون بالأشخاص الذين اشتروا منهم البضائع، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع الإضافي، ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ج :

  1. تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام هذه الفقـرة إلى القيمة المحسوبة التي تتألف من مجموع ما يلي:
    • تكلفـة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة .
    • مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى المملكة.
    • الأجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) (8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون.
  2. لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة أن يقدم للفحص أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو يطلب منه السماح بالاطلاع عليه، غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر وبموافقة المنتج، على أن تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق.

المادة 31 :

أ : إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى أحكام المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون، تحدد هذه القيمة وفق أسس مناسبة لا تتعارض مع أحكام هذه المواد بناءً . على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة، إلا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:

  1. سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً .
  2. القيمة الأعلى من قيم بديلة.
  3. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير.
  4. تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة أو مشابهة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون.
  5. سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد غير المملكة.
  6. قيم عشوائية أو جزافية.
  7. حد أدنى للقيم الجمركية.

ب: يجب إبلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالأسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج: يجب أن يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصليه مصدقـة من قبل غرفـة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة أو أي هيئه تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصـديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصليـة الأردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية أو الهيئات .

د: يجوز للمدير أن يسمح بإتمام إجـراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القوائم المصدقة والوثائق المطلوبة لقاء تامين نقدي لا يتجاوز 2% أو كفالة بنكية لا تتجاوز قيمتها 4% من قيمة البضاعة عن كل وثيقة على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم المصدقة والوثائق المطلوبة خلال (60) يوما من تاريخ الدفع.

هـ: يجوز التجاوز عن القائمة المصدقـة أو عن أحكامها كليا أو جزئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزيـر بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحـدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية.

و: عندما تكون القيمة المصرح عنها محرره بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعـر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان.

ز: للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسـلات أو غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية.

ح: يدون باللغة العربية على الفواتير الصـادرة بلغة أجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية.

ط: تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام المواد (28) و (29) و (30) و (31) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ي: لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية.

المادة 32:

أ: أن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الحدود. لا تشمل هذه القيمة:

  1. الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير إن وجدت.
  2. الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير.

ب: تحدد الأحكام والشروط الأخرى اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

مديرية شؤون القيمة:

تم إنشاء مديرية شؤون القيمة في عام 1999 للنظر في خلافات القيمة التي ترد من المراكز الجمركية وإعطاء المستورد المهلة الكافية لإثبات صحة القيمة المصرح عنها من خلال تقديم واستكمال كافة الوثائق باسم مديرية القيمة ومكافحة الغش التجاري وتألفت من ثلاثة أقسام (أبحاث القيمة, قسم الانتقائية,قسم الضبط).

  • في عام 2001 أعيد هيكلة المديرية وأصبحت تتألف من قسمين قسم أبحاث القيمة وقسم تقدير القيمة.
  • في عام 2015 تم استحداث قسم تقدير المركبات بالإضافة إلى الأقسام الموجودة سابقاً.
  • صدر البلاغ رقم (4) لسنة2001، لغايات توحيد مفهوم وإجراءات التحقق من صحة القيمة الجمركية وطرق احتسابها ، وعملاً بأحكام المواد من (28-32) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 98 وتعديلاته ، ومع مراعاة الملاحظات التفسيرية والمبينة في المرفق رقم (1) من التعليمات رقم (6) لسنة 2001

أقرر إتباع الإجراءات التالية :

أولاً : مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ، تقبل القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بتوفر الشروط التالية :

أ‌- تطابق شروط الشحن والتسليم وقيم البضائع في كل من الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن وأية وثائق أخرى .

ب‌- تطابق واقع البضاعة الواردة فعلاً من حيث الصنف والكمية والمنشأ مع المصرح عنه في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي مع مراعاة أحكام المواد (69 و 148 ) من القانون والتعليمات الصادرة بموجبها.

ج- صدور الفواتير التجارية عن الجهات الصانعة أو فروعها أو وكلاء تصديرها المعتمدين رسمياً في غير منشئها مع مراعاة حق الدائرة في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات التجارية بما في ذلك الإعتمادات المستندية.

د- التصريح بموجب فواتير تجارية عن القيمة الحقيقية للصفقة وبقيم مقاربة لقيم جمركية اعتمدت خلال نفس الفترة.

ثانياُ : مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة) 28)من القانون يعتبر توفر أي من الحالات التالية سبباً كافياً للشك في الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها .

أ‌- الإخلال بأحد الشروط الواردة في البند أولاً من هذا البلاغ.

ب‌- أن تكون الفواتير المقدمة لإثبات القيمة الجمركية صور فوتستاتية وليست نسخ أصليه صادرة عن جهات البيع .

ج- التباين الواضح بين القيم المصرح عنها وقيم جمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة أو لقيم مدخلات إنتاجها المطابقة أو المشابهة اعتمدت خلال نفس الفترة .

د- التصريح بقيمة إجمالية واحدة بموجب فواتير تجارية لبضائع مختلفة الأصناف أو المواصفات والمقاييس.

ثالثاً : مع مراعاة أحكام المادة (29) من القانون ، وإذا تعذر تحديد القيم الجمركية وفق أحكام المادة (28) تحدد القيم الجمركية وفق أحكام المواد ( 30 و 31 ) بإتباع الإجراءات التالية:


  1. أ- يبلغ المستورد أسباب الشك بصحة الوثائق أو المعلومات الواردة فيها وفق النموذج المعد لذلك .

    ب- يمنح المستورد بناءاً على طلبة حق تقديم ما يثبت صحة القيمة الجمركية ، وبما يزيل أسباب الشك المشار لها في (أ) من هذه الفقرة.

    ج- في حال تقديم تبريرات مقنعة بموجب طلب خطي تجيب على أسباب الشك ، وبما يثبت صحة القيمة الجمركية ، يدون ذلك على النموذج المعد لهذه الغاية وتعتمد القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بموافقة مدير المركز أو من ينيبه.

    د- إذا أقر المستورد أو من ينيبه خطياً بموافقته على الأسباب الواردة في (أ) من هذه الفقرة أو لم يقدم تبريرات مقنعة لإثبات صحة القيمة الجمركية المصرح عنها ، تقدر القيمة الجمركية وفق أحكام المواد (30 و 31) من القانون.

  2. : إن مجرد وجود أسباب معقولة للشك لا يعطي الدائرة حق تعديل القيمة المصرح عنها ، ما لم يثبت عدم اكتمال شروط قيمة الصفقة المشار لها وفق أحكام المادة (28) أو وجود تباين واضح بين القيم المصرح عنها وقيم بضائع مطابقة أو مشابهة أو قيم مدخلات إنتاجها المطابقة أو المشابهة اعتمدت خلال نفس الفترة .
  3. يجب وفي جميع الأحوال أن يستند التقدير وفق أحكام هذه المواد لقيم حالات مرجعية لبضائع مطابقة أو مشابهة أو لقيم مدخلات الإنتاج اعتمدت خلال نفس الفترة ، وعلى أن يشار للحالات المرجعية برقم وتاريخ معاملة التخليص ولكل حالة على حده .
  4. لا يجوز أن يستند تعديل القيم المصرح عنها إلى أسلوب المطابقة أو المشابهة أو الطريقة المحسوبة عند وجود تباين واضح بين هذه القيم وقيم مدخلات الإنتاج لبضائع مطابقة أو مشابهة.
  5. يجب أن يشار لمقدار التعديلات الناتجة عن اختلاف المستويات التجارية والكميات والمواسم عند تقدير القيم الجمركية وفق أحكام هذه المواد وعند كل حالة .
  6. يجب مراعاة مفهوم البضائع المطابقة والمشابهة المشار لها في المادة (30 (من القانون عند تقدير القيم الجمركية وفق أحكام هذه المواد.

رابعاً : مع مراعاة أحكام المادة (29) من القانون وعند استخدام الطريقة الإستقطاعية أو المحسوبة للوصول للقيمة الجمركية يراعى حق المستورد بطلب تقديم أسلوب الطريقة المحسوبة المشار لها في الفقرة (د) من المادة (30) قبل الفقرة (ج) من نفس المادة ، وتعتمد الملاحظات التفسيرية المبينة في المرفق رقم (1) للفقرة (30/د/1) من تعليمات رقم (6) لسنة 2000 .

خامساً: عملاً بمفهوم القيمة الجمركية المحدد في المادة (28) من القانون ، تعالج الخصومات التجارية على النحو التالي :

  1. تقبل جميع الخصومات التجارية للأغراض الجمركية بتوفر الشروط التالية :

    أ‌- الخصومات الممنوحة لجميع المشترين بنفس المستوى التجاري .

    ب‌- الخصومات الممنوحة للمشترين في الوقت الذي يجري فيه التقييم للأغراض الجمركية .

    ج- الخصومات المتعلقة بالبضائع قيد التقييم .

    د- الخصومات الممنوحة وفقاً للعرف التجاري السائد .

  2. لا تقبل الخصومات التالية للأغراض الجمركية:

    أ‌- الخصومات الخاصة الناتجة عن علاقات الارتباط

    ب‌- الخصومات المبهمة

    ج‌- الخصومات التعويضية

    د-خصومات البيع والسمسرة

سادساً: يقصد بالعبارات الواردة بالفقرات أ ، ب ، ج من المادة (30) من القانون ما يلي :

  1. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى المملكة في نفس الوقت الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه … التي وردت في الفقرتين أ و ب: تلك البضائع المطابقة و المشابهة التي قد صدرت خلال نفس الفترة قبل أو بعد تاريخ التصدير .
  2. " البضائع المستوردة " الواردة في الفقرة ج 1 : البضائع التي يجري تقييمها.
  3. " البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة …. بنفس حالتها التي استوردت بها " الواردة في الفقرةج 1 : تلك البضائع المطابقة أو المشابهة للبضائع المستوردة التي تم تقييمها وفقاً للفقرات ج1 أو د من المادة (30) أو المادة(30)من القانون.

سابعا : اعتبار ما جاء ببلاغاتي أرقام ( 6،19،20،84) لسنة 1999 لاغياً.

* صدر البلاغ رقم (3) لسنة 2001 ‏ والمتعلق بجواز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات الناشئة حول قيمتها أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.

لغايات تطبيق أحكام المادة (80) من قانون الجمارك رقم (20)لسنة 1998 وتعديلاته والمتعلقة بجواز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات الناشئة حول قيمتها أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له .

أقرر إتباع الإجراءات التالية :

أولاً :

  1. تشكل في كل مركز لجنة محلية من أحد مساعدي مدير المركز وأثنين من رؤساء وحدات التخليص أحدهما رئيس الوحدة المختص.
  2. يسمى مدير المركز نائباً لرئيس كل وحدة تخليص في اللجنة المشار إليها لينوب عنه في حالة غيابه أو انشغاله.
  3. تكون مهمة اللجنة المحلية النظر بالخلافات الناشئة بموجب أحكام هذه المادة بناءاً على اعتراض صاحب العلاقة الخطي ورأي الوحدة المختصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية .
  4. يحدد مدير كل مركز مواعيد اجتماعات اللجنة في كل يوم وكلما دعت الضرورة وعلى اللجنة دراسة وإبداء الرأي بالخلاف المعروض عليها وبأسرع وقت ممكن .
  5. يصدر مدير المركز قراره بناءً على تتسيب اللجنة .
  6. في حال استمرار الخلاف يعرض على المديرية المختصة في الدائرة بناءً على اعتراض صاحب العلاقة الخطي مقروناً برأي اللجنة المحلية وقرار مدير المركز .
  7. يحال الخلاف في حال استمراره وبناءً على طلب صاحب العلاقة على اللجنة الخاصة المشار لها بالمادة (80( من القانون مقروناً برأي المديرية المختصة .

ثانياً :

  1. تفويض مدراء المراكز الجمركية الموافقة بالإفراج عن البضائع للغاية المشار إليها على أن تضمن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى موضوع الخلاف بالتأمين أو كفالة مصرفية .
  2. يحتفظ بعينات أصولية من جميع الأصناف موضوع الخلاف تؤخذ تحت إشراف رئيس وحدة التخليص المعنية في المركز بحضور صاحب العلاقة أو مندوبة المفوض .
  3. ينظم سجل في كل مركز يتضمن أرقام المعاملات موضوع الخلاف وعدد مواصفات ومكان العينات التي تم الاحتفاظ بها ومقدار الرسوم والضرائب المضمونة .
  4. ترسل المعاملات المشار لها بكتاب رسمي إلى المديرية المختصة في الدائرة بعد استكمال جميع إجراءاتها وإجازتها نهائياً .
  5. عند حسم الخلاف في أي مرحلة يتم تسليم العينات لأصحاب العلاقة حسب الأصول .
  6. في حال استمرار الخلاف تحول العينات المحتفظ بها بكتاب رسمي إلى جمرك عمان ونسخة منه للدائرة متضمناً التفصيلات اللازمة وتدون في سجل عام يعد لهذه الغاية لكل معاملة لحين حسم الخلاف .

ثالثاً:

اعتبار ما جاء ببلاغاتي أرقام (81, 125) لسنة 1999 لاغياً.

* صدرت تعليمات رقم (6) لسنة 2000 خاصة بالقيمة الجمركية بالإضافة إلى الملاحظات التفسيرية.

(مرفق التعليمات)

" التقييم الجمركي "

1. كيف يتم تقدير البضائع المستوردة ؟

تقدير البضائع المستوردة :

تخضع بعض البضائع التي تستورد المملكة الأردنية الهاشمية لعملية تقدير حسب نصوص المواد في قانون الجمارك المعدل رقم 20 لسنة 1998والذي حدد 6 طرق مختلفة للتقدير وبين التسلسل في استخدام طرق تحديد القيمة وان الأساس لتحديد القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة بأكبر قدر ممكن في حال تحقق الشروط والاعتبارات.

معظم البضائع المستوردة تقدر وفق الطريقة الأولى (قيمة الصفقة) .

وفي حال تعذر تقدير البضائع وفق الطريقة الأولى (قيمة الصفقة) يتم الانتقال إلى الطرق البديلة وبالترتيب على النحو التالي :

  1. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة .
  2. قيمة الصفقة لبضائع مشابهة.
  3. الطريقة الاستنتاجية .
  4. الطريقة المحسوبة .
  5. الطريقة المرنة في حال تعذر تحديد القيمة حسب الطرق أعلاه .

• يحق للمستورد الاختيار بين الطريقة الاستنتاجية والمحسوبة عند تسجيل البيان .

2. ماذا يعني سعر الصفقة؟

سعر الصفقة :

تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع عن بيع البضائع للتصدير المملكة الأردنية الهاشمية مع التعديلات التالية :

أ‌- كلف التغليف التي يتحملها المشتري

ب‌- عمولات البيع التي يتحملها المشتري

ج- قيمة أي جزء من المساعدة

د- قيمة حقوق الملكية و رسوم الترخيص التي يتحملها المشتري مباشرة أو غير مباشرة كشرط للبيع

ه- أية عوائد ناتجة عن عملية بيع لاحق أو استعمال للبضائع المستوردة تستحق للبائع مباشرة أو غير مباشرة.

هذه القيم من (أ – ه ) تضم للقيمة المصرح عنها إذا كانت:

  1. غير مشمولة في سعر الصفقة المصرح عنها.
  2. بنيت على معلومات دقيقة وواضحة . وفي حال أن المعلومات غير كافية يكون في هذه الحالة من الصعب تحديد قيمة الصفقة ويتم الانتقال إلى الطرق البديلة في التقدير وبشكل متسلسل في تطبيق القواعد .

3. ما هو السعر المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع؟

أن السعر المدفوع فعلا أو المستحق الدفع للبضائع المستوردة هو إجمالي القيمة المدفوعة مع أجور الشحن الدولي والتامين وكل المصاريف مبدأ سيف التي يتحملها المشتري تجاه البائع هذه الدفعة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة .

بعض الأمثلة على الدفع غير المباشر : عندما يقوم المشتري بتسديد جزء أو كل من دين يعود للبائع أو أن يسدد البائع دين عليه للمشتري وذلك من خلال تخفيض القيمة بهذا القدر للبضاعة مدار البحث.

مثل هذه الدفعات غير المباشرة تعتبر جزء من الصفقة .

مثال

شركة س في عمان – الأردن دفعت 2300$ إلى ص صاحب مصنع العاب في باريس – فرنسا .

مقابل شحن العاب المبلغ 2300يتكون من 2150 $ ثمن البضاعة 150 $ أجور شحن بحري + تامين.

صاحب مصنع الألعاب ص كان من الممكن أن يحاسب شركة س مبلغ 2650$ لنفس الشحنة على كل حال فان صاحب شركة ص مدين إلى س مبلغ 350 $ وعليه فقد اصدر فاتورة بقيمة 2300 $ فقط لهذه الشحنة .

خذ في الاعتبار أن الصفقة مقبولة ؛ ما هي قيمة الصفقة ؟

الجواب أن قيمة الصفقة لهذه الشحنة هو 2650$ وهي مبلغ 2300 +350 دفعة غير مباشرة علما بان أجور الشحن البحري والتامين من ضمن قيمة الصفقة . وعلى أية حال إذا مارس المشتري أي نشاط على حسابه الشخصي غير تلك المذكورة من أ - د فان هذا النشاط لا يعتبر جزء من الصفقة ؛ ولا يعتبر دفعة غير مباشرة للبائع ، حتى لو كان هذا النشاط فيه منفعة للبائع ومثال على ذلك الدعاية .

4. ما هي المساعدة ؟

تعني أية مادة مدرجة أدناه قدمها المشتري المستورد للبضاعة مباشرة أو غير مباشرة مجانا أو بكلفة مخفضة للاستعمال في إنتاج السلعة للاستعمال في صناعه أو بيع البضاعة المصدرة للمملكة الأردنية الهاشمية.

  1. (المواد ،المكونات ، الأجزاء ، وأية مواد مشابهة لها علاقة بالبضاعة المستوردة العدد والأصباغ والقوالب وأية مواد مشابهة) تستعمل في إنتاج البضائع.
  2. البضاعة التي استهلكت في عملية تصنيع البضاعة المستوردة .
  3. الأعمال الهندسية ، والتطوير والفنون، والتعميم، والخطط والرسومات الهندسية التي عملت خارج المملكة الأردنية الهاشمية والتي تكون لازمة لإنتاج البضائع المستوردة.

5. كيف يمكن تحديد قيمة المساعدة؟

  1. قيمة المساعدة:عند قيام المستورد بشراء المساعدات المراد تقييمها للمصدر (المنتج) حيث الأخذ بعين الاعتبار وجود علاقة ارتباط أم لا بين المستورد وبائع المساعدات حيث انه في حال وجود علاقة ارتباط فإنه يتم تحديد قيمة المساعدة بالكلفة التصنيعية لها أما في حال لم يكن هناك علاقة ارتباط فإنه يتم اعتماد سعر الشراء .
  2. يجب أن تشمل قيمة المساعدة أجور الشحن إلى موقع المصدر(المنتج).
  3. في حال عمل أي تعديل أو تطوير على المساعدات المقدمة فإنه يجب إضافة قيمة التعديل والتطوير إلى قيمة المساعدة.
  4. في حال كانت المساعدة عبارة عن رسومات أو تصاميم أو مخططات أنجزت خارج بلد الاستيراد فإنه يراعى الأمور التالية:

    أ . إن كانت هذه المخططات أو التصاميم ....الخ مجانية ومتاحة للجميع فإن القيمة هي تكلفة الحصول عليها.

    ب‌ . في حال كانت مؤجرة من المستورد للمصدر (المنتج) فإن قيمة هذه المساعدة هي قيمة التأجير.

    ج . في حال كانت المساعدة منتجة في بلد الاستيراد وتم التطوير عليها أو الإضافة خارج بلد الاستيراد فإنه يتم التحقق من القيم المضافة خارج بلد الاستيراد وتعتبر سعر المساعدة.

مثال (1) :

مشتري من المملكة الأردنية الهاشمية زود تفاصيل التصميم لمنتج أجنبي وهي ضرورية لإنتاج البضاعة المستوردة ,المستورد الأردني اشترى تصميم المصنع من شركه هندسية أردنية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لتزويد المصنع الأجنبي بها. هل القيمة المقدرة يجب أن تشمل قيمة التصميم ( المساعدة) ؟

الجواب :

لا فأن التصميم الذي نفذ داخل المملكة الأردنية الهاشمية لا يجب أن يضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو مستحق الدفع .

مثال (2) :

مستورد قام بشراء بضائع أجنبية من تصميم أردني والسعر إجمالي كونه قيمة التصميم الأردني غير مفصولة عن سعر البضائع فإنه لا يمكن اقتطاعها فان السعر المدفوع فعلا أو مستحق الدفع يتضمن التصميم الأردني المندمج في البضاعة .

مثال (3) :

قام مستورد بتزويد المصدر (المنتج) بقوالب مجاناً لغايات تصنيع أحذية وكانت القوالب من منشأ امريكي فهل يجب إضافة قيمة القوالب؟

الجواب:

نعم يتم إضافة قيمة القوالب للثمن المدفوع فعلاً او مستحق الدفع كونه شرط استثناء المساعدات المنتجة في بلد الاستيراد فقط للتصاميم والمخططات الهندسية ..... الخ .

تقدير قيمة مساعدة :

بعد أن تم تحديد قيمة المساعدة يجب توزيعها على البضاعة المستوردة بشكل منطقي ومقبول حسب مبادئ محاسبية معقولة ويتم توزيع قيمة المساعدات حسب تفاصيل الصفقة من الممكن أن يتم إضافة قيمة المساعدة كاملة عن ورود البضائع آو جزء منها ويمكن إضافة جزء من قيمة المساعدة بالقدر الذي استخدم بالبضائع الواردة.

6.ماذا لو تعذر تقدير البضاعة على مبدأ سعر الصفقة؟

في هذه الحال فأن البضاعة سوف تقدر حسب الطرق البديلة وبالترتيب المذكورة به.

7. ما هو سعر الصفقة لبضائع مطابقة؟

عندما لا يمكن تحديد سعر الصفقة فان القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مدار البحث هي قيمة الصفقة للبضائع المطابقة , القيمة للبضائع المطابقة يجب أن تكون تم قبولها سابقا. والبضائع المطابقة هي التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الإنتاج، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من أن تعتبر بضائع مطابقة.

8. ما هو سعر الصفقة لبضائع مشابهة؟

إذا لم تتوفر بضائع مطابقة للبضائع المستوردة أو تعذر تحديد قيمة الصفقة فان قيمة الصفقة للبضائع المستوردة هي قيمة الصفقة للبضائع المشابهة التي تم قبولها سابقا.والبضائع المشابهة هي التي تكون من إنتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من أنها ليست مشابهة في جميع النواحي، مع الأخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة.

9. ما هي الطريقة الاستنتاجية ؟

إذا تعذر تحديد قيمة الصفقة أو تعذر تحديد قيمة بضائع مطابقة أو مشابهة فان الطريقة الاستنتاجية يتم احتسابها للبضائع المراد تقديرها.

الطريقة الاستنتاجية هي الطريقة الرابعة في احتساب القيمة للبضاعة التي أدخلت يحق للمستورد اختيار الطريقة المحسوبة بدل الاستنتاجية وفي حال تعذر تحديد القيمة بالطريق المحسوبة فان الطريقة الاستنتاجية هي التي تعتمد.

إذا شملت المساعدة عملية بيع، هذا البيع لا يمكن استعماله في احتساب الطريق الاستنتاجية ولهذا فان أي بيع لشخص يزود المساعدة التي تدخل في إنتاج أو بيع السلعة المعدة للتصدير لا يمكن اعتماد لغايات احتساب الطريقة الاستنتاجية.

وفي الأساس فان الطريقة الاستنتاجية هي سعر البيع في المملكة الأردنية الهاشمية بعد عملية الاستيراد مع أجراء حسومات من وحدة السعر لحين الوصول إلى قيمة الصفقة (CIF).

10. ما هي الاستقطاعات الممكنة؟

بعض الاستقطاعات لا تعتبر جزء من القيمة ويجب أن تستقطع من وحدة السعر , هذه الاستقطاعات هي:

  1. العمولات التي عادة تدفع أو الإضافة التي تتم للربح أو المصاريف العامة التي لها علاقة بالبيع داخل المملكة الأردنية الهاشمية للبضائع المستوردة لنفس الصنف أو النوع للبضائع مدار البحث.
  2. كلف النقل والتأمين.
  3. الرسوم الجمركية والضرائب المحلية.
  4. القيمة المضافة ( عندما تكون البضاعة المباعة ليست بحالتها عند الاستيراد ويكون قد جرى عليها عملية تصنيع إضافية).

11. ما هي الطريقة المحسوبة؟

الطريقة التالية في التقدير هي الطريقة المحسوبة ، حيث إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية باعتماد الطريقة السالفة الذكر هنا الطريقة المحسوبة تعتمد هذه الطريقة يمكن للمستورد أن يختارها عن الطريقة السابقة ( الاستنتاجية) .

أن الطريقة المحسوبة تتألف من مجموعة العناصر التالية :

  1. المواد الخام، الأقمشة، وكافة العمليات التي تستعمل في إنتاج السلعة المستوردة .
  2. الأرباح والمصاريف العامة للمنتج.
  3. أية مساعدات غير مذكورة في 1 و 2 .
  4. كلفة التغليف.

12 . ما هي القيمة لو تعذر تحديد القيمة حسب الطرق المتاحة؟

إذا تعذر تحديد القيمة باستعمال الطرق الخمسة السابقة فان القيمة الجمركية يجب أن تستند إلى القيمة الناتجة عن الطرق الخمسة السابقة ولكن مع بعض المرونة ، أن القيمة الناتجة يجب أن تكون قريبة جداً من قيمة بضائع مستوردة سابقاً ويجب أن تستند إلى قاعدة معلومات متوفرة في المملكة الأردنية الهاشمية وهذه الطريقة تسمى بالطريقة المرنة.

13. ما هي التزامات المستورد والسجلات التي يجب حفظها؟

مدى التزام المستورد المسجل في تقديم المعلومات للسلطات الجمركية :

أن قانون الجمارك يطلب من المستورد أو الوكيل المرخص تحديد القيمة على متن بيان جمركي عند دخول للبضائع المستوردة وكذلك تطلب الوثائق والمعلومات الضرورية التي تمكن السلطة الجمركية من استيفاء الرسوم بشكل صحيح.

السجلات التي يجب أن تحفظ :

أن قانون الجمارك يتطلب من أي مالك أو مستورد أو مستفيد ، مستورد ومسجل ، مدخل المعلومات أو أي جهة تستورد بضائع إلى المملكة الأردنية الهاشمية أن تعمل وتحفظ وتسلم لغايات المعاينة والفحص سجلات تعود للبضائع المستوردة ويجب أن تكون منسجمة مع العرف التجاري ولمدة ثلاث سنوات سابقة ، من تاريخ الإدخال.

إن مصطلح سجلات يتضمن القاعدة الإلكترونية ، هذه السجلات يجب أن تتضمن طلبات الشراء، معلومات عن الدفع، سجلات الشحن ، السجلات الدفترية، سجلات الأبحاث والتطوير، الخ.

بالإضافة لذلك سجلات محددة ضرورية للبضائع المستوردة يجب أن تجهز عند الطلب من قبل الجمارك ، المستوردون الذين لا يستطيعون تقديم هذه السجلات يمكن أن تؤدي إلى تأخير في الإفراج عن البضائع المستوردة لهم أو فرض غرامات مالية.

14. ما هي كلف التغليف ؟

كلفة التغليف تعني كلف طرود التغليف بغض النظر عن طبيعة التغليف وتعبئة الحاويات وتجهيزها للشحن إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

15.ما هي عمولات البيع ؟

عمولات البيع تعني أية عمولة تدفع إلى وكيل البائع الذي يرتبط أو يعمل تحت إمرة أو بالنيابة عن الصانع أو البائع .

وفي الأساس فان حقوق الملكية أو رسوم الترخيص الخاضعة للرسوم تعتمد أولا" : على أن المشتري يجب أن يدفعها كشرط للبيع وثانيا" : لمن وكيف ستدفع وتحت أي ظرف دفعت .إن الوضع القانوني لهذه القيمة يجب أن يحدد وفق كل حالة منفردة

16.ما هي حقوق الملكية ورسوم الترخيص؟

حقوق الملكية أو رسوم الترخيص التي يجب على المشتري دفعها مباشرة أو غير مباشرة كشرط للبيع للبضاعة المستوردة والمعدة للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية يجب ضمها لقيمة الصفقة .

17. ما هي العوائد ؟

أية عوائد تنتج عن البيع اللاحق أو استعمال البضاعة والتي تصبح حقا" للبائع مباشرة أو غير مباشرة فهي خاضعة للرسوم .

18. ما هي القيمة المستثناة من قيمة الصفقة ؟

  1. إذا تم تحديدها بشكل منفصل أية مصاريف معقولة أو دفعات تتعلق بالبناء ،إعادة الهيكلة ، التجميع ، الصيانة ، أو التزويد بالمساعدة الفنية للبضاعة المستوردة بعد عملية الاستيراد داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو أجور النقل داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية ، وتشمل أنواع الضرائب التي يتحملها البائع الخاضع للضريبة .

19. ما هي ضوابط تطبيق سعر الصفقة ؟

إن وجود أي قيد من القيود أدناه يؤدي إلى عدم اعتماد سعر الصفقة وبالتالي يتم تحديد القيمة على أساس الطرق البديلة.

إن هذه الضوابط يمكن تقسيمها إلى أربعة مجموعات :

  1. أية قيود تفرض على التصرف أو استعمال البضاعة .
  2. أي شرط او مقابل لا يمكن من خلاله تحديد قيمة الصفقة .
  3. أية عوائد للبائع من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف فيها أو استخدامها لاحقاً من قبل المشتري ولا يمكن تحديدها .
  4. أي علاقة ارتباط بين البائع والمشتري التي لا يكون فيها سعر الصفقة مقبولا" .

20. متى يقبل سعر الصفقة في ظل وجود علاقة ارتباط؟

إن المصطلح قبول يعني أن علاقة الارتباط بين المشتري والبائع لم تؤثر على السعر المدفوع أو مستحق الدفع , إن فحص الظروف المحيطة بالبيع ستساعد في تحديد هذه العلاقة .

إن البديل للمصطلح مقبول يمكن أن تعني قيمة الصفقة قريبة جدا" من إحدى القيم الاختبارية التي تتعلق بالبضائع المصدرة للمملكة الأردنية الهاشمية بنفس الوقت أو بوقت قريب للبضائع المستوردة .

قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة بيعت لأشخاص غير مرتبطين داخل المملكة الأردنية الهاشمية.