خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات الاعضاء في نظام الادخال المؤقت(الاليات والمعدات):-

  • طلب إدخال الآليات والمعدات لتنفيذ المشاريع

يتم إبراز توصية الجهة الرسمية القائمة على المشروع بطلب الموافقة على إدخال الآليات والمعدات تحت وضع الإدخال المؤقت تتضمن التوصية مدة المشروع وكلفته واسماء المتعهدين الفرعيين المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للاليات والمعدات ليتم تحويل الكتاب من الديوان العام الى مديرية الادخال المؤقت /قسم الادخال المؤقت مرفقا بها ما يلي:

  1. شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
  2. نسخة من الاتفاقية أو العطاء المحال للشركة المنفذة للمشروع.
  3. كشف بالآليات والمعدات والأجهزة المنوي إدخالها موقع ومختوم من الجهة الموصية يتم دراسة الطلب من قبل الموظف المختص ومطابقتها مع نظام (48)لسنة 199 والتعميم رقم (25) لسنة 2006 (للمشاريع الاستثمارية) وتحديد المقاولين الفرعيين المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للآليات والمعدات وفي حال إجابة الطلب بالقبول يتم إعداد مذكرة إلى معالي الوزير أو مخاطبة رئاسة الوزراء لادخال المركبات حسب طبيعة التوصية.
  4. عند الموافقة يتم إعداد كتاب رسمي موجة للمركز الجمركي المختص لاستكمال الإجراءات حسب الاصول.
  • طلب تسديد بيانات الإدخال المؤقت للمشاريع ورد الكفالة او التعهد:

يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص بعد تسجيله بالديوان العام مرفقا به:

  1. كتاب رسمي من الجهة الموصية بتاريخ انتهاء المشروع.
  2. نسخة بيان اخراج اصولي( اعادة التصدير مبرية اصولاً ...تخليص محلي...صك تنازل)
  3. بيان الغاية للكفالة المراد ردها .
  4. طلب بيانات الإدخال من شعبة حفظ البيانات في المديرية وبيانات الإخراج من حفظ البيانات وعند التدقيق ما بين المدخلات والمخرجات للتدقيق من قبل الموظف المختص والتنسيب بالتسديد ورد الكفالة أو التعهد وتحويلها إلى القضايا والتحصيل والرقابة الداخلية وديوان المحاسبة ( للمشاريع الأجنبية ) وعند الموافقة على التنسيبات بالتسديد ورد الكفالة او التعهد او التامين النقدي يتم إعداد كتاب رسمي بذلك.

الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات الاعضاء في نظام الادخال المؤقت لغايات(العرض والفحص والاصلاح والاعادة والتعبئة والتغليف):-

يتم تقديم طلب من قبل صحب العلاقة او من يفوضه رسمياً محول من الديوان وهناك (4) حالات سنداً للبلاغ رقم 49 لسنة2006.

الحالة الاولى(العرض والاعادة)

  1. ابراز توصية الجهة الرسمية القائمة على المعرض مبيناً (مكان العرض....مدة العرض)الفواتير او الكشوفات بالبضائع المراد ادخالها مختومة وموقعة من الجهة الرسمية.
  2. لا يجوز تغيير مكان ومدة العرض الا بموافقة الدائرة.
  3. ابراز موافقات الجهات الامنية والرسمية اللازمة للبضائع المدخلة للعرض حسب الطلب.
  4. لا يسمح بالبيع المباشر الا بموافقة الجهة الرسمية القائمة على المعرض.
  5. تستوفى الرسوم الجمركية عن المواد المستهلكة.
  6. ابراز رقم ضريبي للمستفيد من الادخال لغاية انشاء عضوية ادخال.
  7. اصدار موافقة ادخال مؤقت لغايات العرض والاعادة للمركز المعني.

الحالة الثانية(الاصلاح والاعادة)

يشترط لغاية ادخال الآلات والاجهزة ووسائط النقل للاصلاح والاعادة ما يلي:-

  1. ابراز استدعاء من صاحب العلاقة مبين فيه الاضرار المراد اصلاحها.
  2. ابراز تقرير فني بالاضرار من بلد المصدر ومثبت عليه مكان الاصلاح.
  3. ابراز تعهد من محل الاصلاح يتضمن عدم اخراجها او التصرف فيها.
  4. تستوفى الرسوم الجمركية عن قطع الغيار والمواد المستهلكة.
  5. تمنع وسائط النقل التي تدخل بقصد الاصلاح من التجول او النقل داخل البلاد وتحت طائلة المسؤولية.
  6. ابراز رقم ضريبي للمستفيد من الادخال لغاية انشاء عضوية ادخال.
  7. اصدار موافقة ادخال مؤقت لغايات العرض والاعادة للمركز المعني.

الحالة الثالثة(اجهزة الفحص والعدد واللوازم لغاية الصيانة والتركيب)

  1. ابراز توصية من الجهة القائمة على المشروع تحدد فيها مكان ومدة الفحص .
  2. ابراز الفواتير او الكشوفات بالبضائع المراد ادخالها مختومة وموقعة من الجهة الرسمية.
  3. ابراز رقم ضريبي للمستفيد من الادخال لغاية انشاء عضوية ادخال.
  4. اصدار موافقة ادخال مؤقت لغايات افحص والاعادة للمركز المعني.

الحالة الرابعة(للاوعية والغلافات)

يبرز استدعاء من صاحب العلاقة ويقدم لقسم الادخال المؤقت مرفقاً به:

  1. شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة.
  2. يشترط لغاية الادخال ان يحدد عدد ونوع واقيسة العبوات والغلافات المنوي ادخالها.
  3. تثبيت المواصفات والعناصر المميزة للعبوات والغلافات من حيث الهيئة والوسم وغير ذلك من العلامات التي تعطي الدلالة عليها.
  4. لا يسمح بالتخليص المحلي على العبوات والغلافات الموسومة ويجب اعادة تصديرها او اتلافها.

الاجراءات الواجب اتباعها عند طلب التسديد ورد الكفالة الخاصة لاحد الحالات المشار اليها اعلاة وبعد انتهاء المدة الممنوحة.

  1. يتم ابراز توصية من الجهة الرسمية للحالة الاولى والثالثة.
  2. استدعاء من صاحب العلاقة او من يفوضه للحالة الثانية.
  3. توريد التوصية او الاستدعاء في الديوان العام.
  4. نسخة بيان اخراج اصولي( اعادة التصدير مبرية اصولاً ...تخليص محلي...صك تنازل).
  5. طلب بيانات الادخال المؤقت من شعبة حفظ البيانات في المديرية.
  6. طلب بيانات الاخراج من حفظ البيانات او تطبيق بلاغ رقم (89)لسنة2013.
  7. يتم تدقيق الكميات المخرجة مع كميات المدخلة من قبل مدقق الادخال المؤقت وبعد التنسيب بالموافقة يتم عرضها على المديريات (الرقابة ...القضايا...التحصيل).
  8. اصدار موافقة بالتسديد ورد الضمان.

الحالات المسموح بها ادخال السيارات الى المملكة تحت وضع الادخال المؤقت(نمرة صفراء).

  1. ابراز توصية الجهة الرسمية بالموافقة على التجديد.
  2. ابراز الوثائق المطلوبة لمستخدمين السيارة(اذن اقامة....تصريح عمل).
  3. ابراز الوثائق المطلوبة للسائق الاردني(عقد عمل كسائق مصدق....رخصة سوق عمومي).
  4. ابراز الوثائق المطلوبة للمكاتب الاقليمية(عقد ايجار ... رخصة مهن...سجل تسجيل الشركة...كشف على المكتب).

الاجراءات المتبعة للحصول على موافقة (اعادة التصدير او التخليص المحلي او التنازل لصالح الخزينة ..نقل الملكية)عن سيارات الادخال المؤقت (لوحة صفراء).

  1. ابراز توصية (اعادة التصدير او التخليص المحلي او التنازل لصالح الخزينة ..نقل الملكية)عن سيارات الادخال المؤقت (لوحة صفراء) من الجهة الرسمية (الجهة الموصية) محول من الديوان.
  2. اصدار كتاب رسمي بالموافقة للمركز الجمركي المعني.
  3. ابراز براءة ذمة من الترخيص.

الاجراءات المتبعة لغايات تسديد قيود السيارات (نمرة صفراء) ورد الكفالة او التعهد.

  1. طلب تسديد قيود السيارة مورد في الديوان العام.
  2. نسخة بيان اخراج اصولي( اعادة التصدير مبرية اصولاً ...تخليص محلي...صك تنازل ..بيان ادخال/نقل الملكية).
  3. ابراز بيان غاية من مديرية الشوؤن المالية/قسم الكفالات للسيارات المضمونة بكفالة.
  4. صورة عن براءة ذمة من الترخيص.
  5. صورة عن ايداع السيارة في المناطق الحرة.
  6. طلب بيانات الإدخال من شعبة حفظ البيانات في المديرية وبيانات الإخراج من حفظ البيانات وعند التدقيق على مواصفات المركبة المخرجة مع مواصفات المركبة المدخلة من قبل الموظف المختص والتنسيب بالتسديد ورد الكفالة أو التعهد وتحويلها إلى القضايا والتحصيل والرقابة الداخلية وديوان المحاسبة (للمشاريع الأجنبية) وعند الموافقة على التنسيبات بالتسديد ورد الكفالة او التعهد او التامين النقدي يتم إعداد كتاب رسمي بذلك.
  7. اصدار كتاب رسمي بتسديد القيود ورد الضمان.