خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

1- المقصود بالإدخال المؤقت للتصنيع الداخلي :

الإدخال المؤقت للتصنيع الداخلي هو نظام جمركي يتم بموجبه إدخال مواد أوليه إلى داخل المملكة مع تعليق الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة على هذه المواد للغايات التالية:-

  1. التصنيع والتصدير
  2. استكمال التصنيع والتصدير
  3. 3. التعبئة والتغليف

2- المستفيد من نظام التصنيع الداخلي

يسمح بإدخال المواد الاولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعة المنتجات النهائية المحلية للجهات التالية وذلك لكون المنتج لهذه المواد المدخلة يتم تصديره عن طريق جهات غير صناعية لشركات أو أشخاص بموافقات مسبقة :-

  1. المصانع
  2. للشركات غير الصناعية
  3. مكاتب التصدير
  4. أي مصدر آخر

ملاحظة :- النقاط (2 ,3 ,4) تكون ضمن الشروط التالية :-

  1. اعتماد بنكي أو اتفاقية تثبت التصدير .
  2. تحديد المصانع التي ستقوم بالتصنيع .
  3. تقديم كفالة بنكية .

3 - البضائع التي يمكن إدخالها إلى المملكة تحت نظام التصنيع الداخلي :

يسمح بإدخال المواد التالية تحت نظام التصنيع الداخلي

  1. المواد الاولية .
  2. مستلزمات الإنتاج (عبوات، أغلفة، غيرها ) .
  3. مواد نصف مصنعه لغايات استكمال التصنيع .

4 - الفترة الزمنية لبقاء البضاعة تحت نظام التصنيع الداخلي :

الفترة الزمنية المسموحة لبقاء البضاعة المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي وفقا لقانون الجمارك في الأردن هي ثلاثة سنوات .

5- الوثائق المطلوبة للاستفادة من نظام التصنيع الداخلي :

  1. شهادة تسجيل صناعي مصدق من وزارة الصناعة والتجارة
  2. تعبئة النموذج الخاص يبين:-
    • عدد العمال والماكينات الصناعية وخطوط الإنتاج
    • المواد المنوي إدخالها وتصنيعها وتصديرها
    • عنوان المصنع ورقم هاتفه وأية معلومات أخرى
  3. إرفاق دراسة وافية ودقيقة لمعادلة التصنيع الخاصة بمنتوجاته والمدخلات الصناعية من مواد أوليه رئيسية أو مساعده أو متممة أو لازمة للإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالإنتاج والتصدير .

6- الضمانات التي يجب أن تقدم لغايات الإدخال تحت نظام التصنيع الداخلي :

تضمن الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات المترتبة على المواد المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي بموجب كفالة أو كفالات بنكيه عامة .

7- مراجعة الدائرة للحصول على الموافقة للدخول لنظام التصنيع الداخلي:

يتم مراجعة دائرة الجمارك للحصول على الموافقة للاستفادة من هذا النظام للمرة الأولى فقط حيث يتم إدخال المواد عن طريق المراكز الجمركية مباشرة دون الرجوع للدائرة

8- تصدير البضاعة المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي من غير مستوردها أو تصنيعها من غير مستوردها :

  1. يجوز أن يتم تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعة المدخلة بقصد التصنيع الداخلي من غير الإدخال الموقت ويتم تعديل الكفالة البنكية بما يضمن ذلك.على منتج المصنع الأول إن وجدت مستوردها وفق الشروط التالية :-
    • الحصول على موافقة الدائرة المسبقة
    • إبقاء الضمانات الجمركية المقدمة من المستورد الأصلي قائمة لحين تسديد قيود بيانات
    • تنظیم بیان صادر وفق الإجراءات الجمركية الأصولية

9- بيع المواد المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي من مصنع إلى آخر :

أ- يسمح بموافقة الدائرة بيع المواد المدخلة إلى البلاد وفق وضع التصنيع الداخلي من مصنع إلى آخر لنفس الغاية التي أدخلت من أجلها وفق الإجراءات التالية :-

  1. تقديم طلب خطي للدائرة موقع ومختوم من مدير المصنع الذي يرغب ببيع هذه المواد مع مصادقة البنك على صحة التوقيع ، متضمنا الطلب أصنافها وكمياتها ، أرقام بيانات الإدخال المؤقت العائدة لها واسم المصنع الذي يرغب بشراء هذه المواد
  2. تقديم عدم ممانعة من مدير المصنع الذي يرغب بنقل العبء إليه مع ذكر أصناف وكميات المواد واسم المصنع الناقل للعبء موقعة ومختومة ومصادق على صحة التوقيع من البنك
  3. تنظيم بيـان تصنيع داخلي جديد (IM5) باسم المصنع الجديد بكامـل أصـناف وكميـات المواد ولا يجوز تجزئتها على أكثر من بيان ، وترفق الوثائق المنصوص عليها في البندين ( ۲،۱ ) من هذه الفقرة مع بيان التصنيع الداخلي واسم المصنع أو الشركة الناقلة العبء .
  4. تتم المعاينة لمحتويات بيان التصنيع الداخلي ( نقل عبء) داخل المركز الجمركي الذي نظم به البيان، ولا يجوز المعاينة في موقع أي من المصنعين إلا في الحالات المنصوص عليهافي تعليمات المعاينة المعمول بها في الدائرة . .
  5. تنقل الضمانات الجمركية وجميع الالتزامات المترتبة على المصنع الأول إلى المصنع الجديد .
  6. تخضع المواد الأولية المباعة للمصنع الجديد لمدة إدخال جديدة محددة بثلاث سنوات من تاريخ تنظيم بيان التصنيع الداخلي باسمه .

ب- يجوز بموافقة الدائرة بيـع المـواد المصنعة مـن مـواد مدخلـة إلى البلاد وفق وضع التصنيع الداخلي من مصنع إلى آخر وفق الشروط والإجراءات التالية :-

  1. أن تشكل المواد المصنعة من المواد المدخلة إلى البلاد وفق وضع التصنيع الداخلي في المصنع الاول بحالتها النهائية مادة أولية للمنتج المصنع في المصنع الثاني.
  2. تنظیم بیان تصنيع داخلي جديد ( IM5 ) باسم المصنع الجديد بكامل الكميات الواردة ضمن موافقة الدائرة دون تجزئة على أكثر من بيان.
  3. نقل الالتزامات المترتبة على المصنع الأول إلى المصنع الثاني بمـا فـي ذلـك الضمانات الجمركية على المواد الأولية المدخلة إلى البلاد وعلى القيمة المضافة المحلية المتحققة
  4. تخضع المواد المصنعة المباعة إلى المصنع الجديد لمدة إدخال جديدة لا تزيد على 3 سنوات من تاريخ إنجاز بيان التصنيع الداخلي الجديد.

10- إعادة تصدير البضائع المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي :

فـي حـال إعادة البضائع الاردنية المنشأ إلى المملكة والتي سبق أن صنعت فيهـا مـن أصـل مـواد مدخلة وفق وضع التصنيع الداخلي تتبع أي من الإجراءات التالية:-

  1. أن إعادة المحتويات وبرفقة جمركية إلى مستودعات أصحاب العلاقة إذا لم تكن قد سددت قيودها لدى الدائرة ولم ترد الضمانات المقدمة عنها وإعلام المديرية في الدائرة بذلك بموجب كتـاب خطي.
  2. تنظیم بیان مبيعات محلية بالمواد المعادة لوضعها في الاستهلاك المحلي واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب عن المواد الأولية وضريبة المبيعات العامة والخاصة عن المنتج النهائي في حال كانت قيود الإدخال المؤقت مسددة بموجب بيان الصادر.
  3. تصدير المحتويات المعادة إلى المناطق الحرة أو إلى خارج البلاد حسب رغبة صاحب العلاقة مع ضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب عن المواد الأولية وضريبة المبيعات العامة والخاصة عن المنتج النهائي في حال كانت قيود الإدخال المؤقت مسددة بموجب بيان الصادر.

11- الإجراءات التي تطبق على البضائع المصنعة تحت نظام التصنيع الداخلي وأعيدت بعد أن تم تصديرها :

تتبع الإجراءات التالية عند إعادة البضائع الأردنية المنشأ والتي سبق أن صنعت في البلاد من اصل مواد مدخلة وفق وضع التصنيع الداخلي :

  1. تنظيم بيان مبيعات محليه بالمواد المعادة وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد الاولية من اصل بيان التصنيع الداخلي والتي دخلت في التصنيع وذلك عند وضعها في الاستهلاك المحلي
  2. إعادة تصدير المحتويات المعادة إلى المناطق الحرة أو خارج البلاد .
  3. إعادة المحتويات وبرفقة جمركيه إلى مستودعات أصحاب العلاقة إذا لم تكن قد سددت قيودها لدى الدائرة ولم ترد الضمانات المقدمة عنها .

12- الحوافز التي تمنح للشركات الكبرى والمستثمرة والملتزمة بالقوانين والأنظمة :

  1. 1. مضاعفة الكفالة البنكية الضامنة للرسوم والضرائب الأخرى لتصل لغاية 20 ضعف .

13- الغرامات المتحققة على مخالفات أنظمة وتعليمات التصنيع الداخلي :

تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيهما اقل وذلك عن المخالفات التالية:-

  1. البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها(500) دينار دون وجه حق
  2. بيع البضائع المقبولة في وضع التصنيع الداخلي أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجود الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو التصرف بها بصورة غير قانونيه وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات الموجبة
  3. استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق

تفرض غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل مخالفة من المخالفات التالية:-

  1. البيان المخالف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير ان لا تتجاوز رسومها 500 دينار
  2. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات التصنيع الداخلي أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك وهي ستة أشهر
  3. الإخلال بأي من أحكام وشروط التصنيع أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب (قانون الجمارك )
  4. تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5 دنانير لكل أسبوع أو جزء منه