خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

الكفالات والأمانات الجمركية

الكفالات الجمركية

(1) ما الهدف من تقديم الكفالات البنكية للجمارك الأردنية ؟

تقدم الكفالات البنكية للجمارك الأردنية وذلك ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضريبة العامة على المبيعات والضرائب الأخرى والغرامات.

(2) ما هي الشروط العامة لقبول الكفالة البنكية ؟

أ - أن تكون الكفالة صادرة لآمر عطوفة مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته.

ب - أن يكون نص الكفالة باللغة العربية ولا تقبل أي كفالة بلغة أخرى إلا ما استثني بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة أو اتفاقية مبرمة مع الحكومة الأردنية شريطة إبراز ترجمة معتمدة ومصدقة .

ج - أن لا تقل مدة الكفالة عن ثلاثة شهور قابله للتمديد.

د - أن تكون قيمة الكفالة بالدينار الأردني ولا تقبل أي كفالة بالعملات الأخرى إلا ما استثني بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة أو اتفاقية مبرمة مع الحكومة الأردنية وعلى أن يتم ترصيد الرسوم والضريبة العامة على المبيعات للبيانات الجمركية على هذه الكفالة بسعر التعادل المعتمد وفقا لكل بيان وبتاريخ تسجيله على نظام الكفالات .

هـ - أن تكون الغاية المقدمة من اجلها الكفالة واردة بوضوح وصراحة على متن الكفالة وحسب الصيغة المقررة لذلك.

و- أن يتم استيفاء قيمة طوابع الواردات القانونية عن قيمة الكفالة وبمعدل ثلاثة بالألف و وفق أحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم (1) لسنة 2001 والجداول الملحقة بة.

ز- التأكد من ورود عبارة تفويض معالي محافظ البنك المركزي كما يلي(وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة لدى المطالبة بها أو بأي جزء منها فان هذا البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بقيد قيمتها لحساب الخزينة).

ح - أن تكون الكفالة صادرة باسم الشخص المنظمة باسمه المعاملة الجمركية أو لصالحه على أن تدقق قبل عملية قبولها.

(3) لمن تقدم الكفالات في الجمارك الأردنية ؟

* تقدم الكفالات الخاصة للمراكز الجمركية وترسل إلى قسم الكفالات بالدائرة حسب الأصول وعدم الاحتفاظ بها ضمن مرفقات المعاملة ولا تقبل أكثر من كفالة لنفس المعاملة على أن يكون اعتماد الكفالة بعد إتمام جميع مراحل المعاملة الجمركية.

* تقدم الكفالات العامة لشركات التخليص أو التجارية في الدائرة وتعمم على المراكز الجمركية.

(4) كيف يمكن دمج الكفالات ؟

يتم دمج الكفالات العامة المقدمة لنفس الغاية ولنفس المكفول بشكل آلي ويوقف العمل بها عند استحقاقها .

(5) ما هي أنواع الكفالات البنكية المقدمة للجمارك الأردنية ؟

* الكفالات الخاصة ويقصد بها الكفالة التي تضمن معاملة / معاملات جمركيه محدده بالرقم والتاريخ على متن الكفالة وتقبل في المركز الجمركي.

* الكفالة العامة ويقصد بها الكفالة التي ترد بنص عام ولا يثبت على متنها أرقام معاملات جمركية وتقبل في الدائرة وتعمم على المراكز الجمركية.

(6) ما هي شروط مزاولة أعمال الترانزيت و/ أو إعادة التصدير و/ أو بيانات التحويل ؟

* لا يسمح لأي شركة أو مكتب أو مخلص جمركي بمزاولة أعمال الترانزيت و/ أو إعادة التصدير و/ أو بيانات التحويل إلا بعد تقديم كفالة بنكيه لا تقل قيمتها عن (40000) أربعون ألف دينار كحد أدنى وحسب الصيغة التالية: (ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على البضائع المارة بطريق الترانزيت و/أو إعادة التصدير عبر المراكز الجمركية الأردنية،البضائع المحولة أو المعاد تصديرها من مركز جمركي لأخر أو المودعة إلى المستودعات (البوندد) ولحين أبراز شهادة وصول أو أبراء أصولية أو ما يثبت تسليمها إلى مقصدها وخلال المدة القانونية).

* أن يكون 31/12 هو تاريخ استحقاق هذه الكفالة مع مراعاة الشروط العامة لقبول الكفالة.

(7) ما هي معادلة المضاعفات التي تخضع لها كفالة الترانزيت و/ أو إعادة التصدير و/ أو بيانات التحويل ؟

تخضع كفالة الترانزيت و/أو إعادة التصدير و/أو بيانات التحويل للمضاعفات التالية :

  • من (40000) دينار إلى اقل من (200000) تضاعف إلى خمسة أضعاف.
  • من (200000) دينار إلى اقل من (300000) تضاعف إلى ستة أضعاف.
  • من (300000) دينار إلى اقل من (400000) تضاعف إلى سبعة أضعاف.
  • من (400000) دينار إلى اقل من (500000) تضاعف إلى ثمانية أضعاف.
  • من (500000) دينار إلى اقل من (600000) تضاعف إلى تسعة أضعاف.
  • من (600000) دينار فأكثر تضاعف إلى عشرة أضعاف.

(8) ما هي المبالغ التي يتم تنزيلها من قيمة الكفالة ؟

ينزل من الكفالة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات وفقا لمعادلة مضاعفة الكفالات أن وجدت، وتبقى الكفالة ضامنة للغرامات في حال تحققها .

(9) هل يمكن ضمان معاملة بكفالة شركة تخليص أخرى ؟

لا يسمح باستعمال كفالة شركة تخليص ما لشركة أخرى ، من اجل ضمان المعاملات .

(10) هل يمكن رفع قيمة الكفالة للاستفادة من معادلة المضاعفة؟

يسمح بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفالة جديدة لنفس الغاية ولنفس الشركة حيث يتم دمجها على نظام الكفالات للاستفادة من المضاعفات المذكورة سابقا شريطة أن يكون تاريخ استحقاق جميع الكفالات واحد وهو 31/12.

(11) هل يمكن إلغاء كفالة ترانزيت داخلة في معادلة المضاعفات ؟

في حال طلب شركة التخليص إلغاء أي كفالة من كفالاتها فيتوجب أن لا تقل قيمة الكفالات المتبقية عن (40000) أربعون ألف دينار وعدم وجود التزامات عليها تزيد عن القيمة الحقيقية للكفالة/الكفالات المتبقية وبغض النظر عن المضاعفات.

(12) كيف يتم تسديد قيود المعاملات الجمركية ؟

يتم تسديد المعاملات الجمركية (إعادة الرسوم والضرائب إلى الكفالة العامة) في مركز جمرك الخروج مباشرة وفق آلية التسديد المباشر على أن يقوم مركز جمرك الخروج بتنظيم كتاب التسديد داخل المركز يتم توقيعه من قبل المدير أو احد مساعديه إشعارا بالتسديد ويتم الاحتفاظ بنسخة من الكتاب داخل المركز لغايات المتابعة المستقبلية و دون الحاجة إلى ارسالة لمركز الدخول.

(13) هل تقبل الكفالات العامة من أصحاب العلاقة مباشرة ؟

يجوز قبول كفالات بنكيه عامة تضمن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات التي قد تترتب على بيانات الترانزيت وإعادة التصدير وبيانات التحويل من قبل أصحاب العلاقة للبضائع الخاصة بهم على أن يضمن الدينار الواحد من الكفالة دينار واحد من الرسوم والضرائب الأخرى وتعمم هذه الكفالة على المراكز الجمركية.

(14) هل لصاحب العلاقة الحق بتفويض مستخدم لديه لمتابعة المعاملات الجمركية ؟

تطبق الأحكام والشروط الواردة بالتعليمات الخاصة بمنح التفاويض والصادرة بموجب أحكام المادة (164/أ) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 على المفوضين المستخدمين من قبل مالكي البضائع لمتابعة المعاملات الجمركية .

(15) ما هي قيمة كفالة مزاولة مهنة التخليص وما هي الصيغة المعتمدة لقبولها؟

قيمة الكفالة المقدمة لهذه الغاية هي ( 20000) عشرون ألف دينار ويجب أن تكون حسب الصيغة التالية : (ضمانا لمزاولة مهنة التخليص في المراكز الجمركية من قبل الشركة ومستخدميها وضمانا لحسن تنفيذ القانون).

* أن يكون 31/12 هو تاريخ استحقاق هذه الكفالة مع مراعاة ما ورد في الشروط العامة لقبول الكفالة البنكية.

(16) ما هي الشروط الخاصة بالكفالة المقدمة للبضائع التي يتم إدخالها تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات(التصنيع والتصدير)أو(التعبئة والتغليف وإعادة التصدير)؟

* أن تكون الكفالات عامة وحسب الصيغة التالية ( ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على البضائع والمستوردات المكفولة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت ولحين أخراجها من البلاد وإبراز شهادة وصول أصولية من بلد المقصد وخلال المدة القانونية أو التخليص عليها محليا).

* تخضع كفالة التصنيع والتصدير فقط للمضاعفات التالية :

  1. اقل من (50000) دينار تضاعف إلى ضعف ونصف.
  2. من (50000) دينار إلى اقل من (200000) دينار تضاعف إلى ضعفين.
  3. من (200000) دينار إلى اقل من (400000) دينار تضاعف إلى ثلاثة أضعاف.
  4. من (400000) دينار إلى اقل من (600000) دينار تضاعف إلى أربعة أضعاف.
  5. من (600000) دينار فأكثر تضاعف إلى خمسة أضعاف.

(17) ما هي شروط قبول الكفالة المقدمة لغايات(العرض والإصلاح والإعادة، المشاريع، السيارات) ؟

  • أن تكون الكفالة حسب الصيغة التالية ( ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم الضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على بضائع ومستوردات المكفول المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات (..........................) ولحين أخراجها من البلاد وابرزا شهادة وصول أصولية من بلد المقصد وخلال المدة القانونية أو التخليص عليها محليا).
  • لغايات قبول الكفالة يجب تعبئة الفراغ حسب الغاية المطلوبة وذلك سندا للمواد (133،135،136) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، كما يجب تثبيت رقم المعاملة/ المعاملات أو رخصة الإدخال المؤقت بالنسبة للسيارات الأجنبية وتاريخها في حال كانت الكفالة خاصة.
  • يجوز للدائرة إعادة النظر في قيمة الكفالات الضامنة للسيارات المدخلة إدخالا مؤقتا في حال تم تعديل نسب الرسوم الجمركية وفقا للتعريفة النافذة بتاريخه.

(18) ماهي الكفالة المقدمة لحين التوريد و/او التوريد والتركيب في صلب المشروع؟

ان تكون الكفالة عامة ولا تقبل كفالة خاصة لهذا الغاية وحسب الصيغة التالية: -

(ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على محتويات المعاملات الجمركية الواردة معفاة باسم الشركة المكفولة ولحين إثبات التوريد و/او التوريد والتركيب في صلب المشروع وإبراز كتاب يفيد بذلك وضبط استلام من الجهة المعفاة وحسب الأصول خلال المدة القانونية)

* تخضع هذه الكفالة الى المضاعفات التالية:

  1. من (1) دينار إلى اقل من (250000) دينار تضاعف إلى ضعفين.
  2. من (250000) دينار إلى اقل من (50000) دينار تضاعف إلى ثلاثة اضعاف.
  3. من (50000) دينار فاكثر تضاعف إلى اربعة اضعاف.

يتم تكفيل البيانات على هذه الكفالة على النحو التالي:-

  1. بيانات التوريد ضمن المشروع رقم (8888).
  2. بيانات التوريد والتركيب في صلب المشروع ضمن المشروع رقم (9999).
  3. بيانات التوريد والتركيب في صلب المشروع لبعض المشاريع الخاصة يتم تحديد رقم المشروع عند قبول الكفالة.

تحديد مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) لتسديد بيانات التوريد فقط وفي حال وجود ظروف اضطرارية مبررة من قبل صاحب العلاقة يتم منح الشركة مهله لا تتجاوز (ستة أشهر اخرى) وبموجب موافقة مديرية الاعفاءات.

زيادة قيمة المضاعفات أعلاه للشركات الحاصلة على القائمة الذهبية بمقدار دينار واحد عن الشركات الأخرى.

(19) ما هي الصيغة المعتمدة لكفالة الحصول على قرار بالإعفاء/ أو تشجيع الاستثمار؟

(ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تحقق على محتويات للمعاملة/ المعاملات الجمركية رقم ................... تاريخ.................... وذلك لحين الحصول على قرار بالإعفاء /أو تشجيع الاستثمار ويعتمد أصولا من الجمارك الأردنية).

* يمكن أن تقدم لهذه الغاية كفالة عامة ولكن بموجب موافقات خاصة من مديرية الإعفاءات.

(20) ما هي الصيغة المعتمدة لكفالة الشيكات غير المصدقة؟

(ضمانا للشيكات غير المصدقة التي تدفع يوميا إلى محاسب جمرك.................. لقاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات المترتبة على المعاملات الجمركية المنجزة باسم الشركة المكفولة وعلى مدار السنة ) .

(21) ما هي الصيغة المعتمدة لكفالة مستودع عام أو خاص/سيارات، شاحنات،سكوترات، دراجات نارية (وكيل صنف/غير وكيل)؟

( ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على............المدخلة إلى المستودع................المرخص لمقدم الكفالة والحاصل على ترخيص والمقام على قطعة الأرض رقم................. حوض رقم .................. منطقة........... كذلك في حال خالف المكفول شروط وتعليمات المستودعات المعمول بها لدى الجمارك الأردنية).

(22) ما هي الصيغة المعتمدة لكفالة المواضيع الخلافية (مثل بند التعريفة أو القيمة أو المنشأ أو مواصفات) ؟

( ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على محتويات معاملة/المعاملات أرقام.................... تاريخ ...................... ولحين البت بموضوع الخلاف من قبل اللجنة المختصة).

(23) ما هي الصيغة المعتمدة لكفالة الأقساط ؟

( ضمانا لسداد الأقساط الشهرية المترتبة على المعاملة/المعاملات الجمركية أو القضية الجمركية رقم ............ تاريخ ............... في مواعيد استحقاقها ولحين سداد جميع الأقساط وتكون باقي الأقساط مستحقه الدفع في حال تخلف المكفول من دفع أي قسط من الأقساط المستحقة).

(24) ما هي الصيغة المعتمدة لكفالة المواضيع الخلافية/محكمة( الاعتراض على قرار التغريم)؟

( وذلك بنسبة 25% من قيمة قرار معالي وزير المالية المتضمن تثبيت قرار التغريم رقم...............(مخالفة/قضية) رقم............. تاريخ............... والمبلغ للشركة بكتاب مدير عام الجمارك رقم.............. لغاية إقامة الدعوى لدى محكمة الجمارك ، ولحين صدور قرار قطعي من محكمة الجمارك).

(25) ما هي الصيغة المعتمدة للكفالات المقدمة لحين انجاز المعاملات؟

(ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات والغرامات التي قد تتحقق على محتويات المعاملات الجمركية الواردة معفاة باسم الشركة المكفولة ولحين انجاز تلك المعاملات أصولا خلال المدة القانونية).


(الأمانات الجمركية)

(1) ما هو مفهوم التامين؟

التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الأشخاص إلى الدائرة في حالات معينة لضمان حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها.

(2) ما هي غايات استيفاء التامين؟

يتم استيفاء التامين في الجمارك الأردنية حسب الغايات التالية :

  • تامين الوثائق
  • تامين لحين إثبات التوريد
  • تامين لحين تطبيق اتفاقية
  • تامين لحين انتهاء قضية/ صدور قرار محكمة
  • تامين لحين صدور قرار بالإعفاء
  • تامين لحين البت بخلاف حول بند التعريفة الجمركية
  • تامين لحين البت بخلاف القيمة
  • أمانات المسافرين

(3) ما هي الأنظمة والتشريعات والبلاغات والتعاميم التي تحكم عمل القسم ؟

  • النظام المالي
  • - قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته رقم (33) لسنة 2018.
  • تعليمات رقم (1) لسنة 1999
  • تعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1999
  • البلاغ رقم ( 16 ) لسنة 2001
  • التعميم رقم (146) لسنة 2018

(4) ماهي امانات الوثائق ؟

  • أمانة بدل وثائق اصلية: هي أمانة يتم استيفاؤها لدى المراكز الجمركية تعادل(1) % عن كل من (شهادة المنشأ والفاتورة) بمعدل (0.5) % عن كل وثيقة في حال عدم ابراز الأصل.
  • - أصل الوثيقة: هو السند العادي الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمة او بصمة أصبعه أي الموقعة من مصدرها سواء ورقيا او الكترونيا.

(5) ماهي الوثائق الواجب ابرازها لغايات رد التامين النقدي؟

  • تقديم استدعاء اصولي من قبل صاحب العلاقة يتضمن طلب رد قيمة الأمانة.
  • شهادة منشأ اصلية أصولا.
  • فاتورة اصلية أصولا.
  • البيان الجمركي

(6) ماهي المدة القانونية لرد امانات الوثائق؟

  • - المدة القانونية لاسترداد امانة بدل وثائق اصلية هي (60 يوم) من تاريخ دفع الأمانة على البيان الجمركي.

(7) ما هي أمانة المسافرين ؟

هي الأمانة التي يتم استيفاؤها من الأشخاص غير الأردنيين ضمانا للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات عن البضائع المرافقة لهم ( من غير البضائع الممنوعة أو الممنوعة المعينة) بموجب طلب دفع أمانة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

(8) ما هي المدة القانونية لأمانة المسافرين ؟

من حيث المدة ( 90 ) يوم قابلة للتمديد مدة ( 30 ) يوم أخرى بقرار من الدائرة قبل انتهاء مدة أل (90) يوم الأولى.

(9) ما هو الإجراء في حال إذا اشتملت الفاتورة على شهادة المنشأ؟

نصت المادة (5) من التعليمات رقم 1 لسنة 1999على ما يلي : ( يصرف النظر عن طلب إبراز شهادة منشأ منفصلة إذا أبرزت الفاتورة المشتملة على منشأ البضاعة مصدقة وفقا لهذه التعليمات).

(10) ما هي المواد التي تقبل فواتيرها الصادرة عن المدن الموجود بها مكاتب تصدير خاصة؟

نصت المادة (7) من التعليمات رقم 1 لسنة 1999على ما يلي( تقبل الفواتير المصدقة الصادرة عن المدن التي تتواجد بها مكاتب التصدير والخاصة بالبضائع التالية: السكر، الأرز،القهوة، الذرة الصفراء ، كسبة الصويا ، الشاي ، الحبوب ، السمسم ، الهال ، الحديد ، العدس )

(11) ماهي الية رد الامانات الخاصة بالوثائق الالكترونية؟

  • - الوثائق الالكترونية المقدمة مع البيانات الجمركية واليات التحقق منها لغايات رد امانة بدل وثائق.
  • - الدائرة: دائرة الجمارك الأردنية
  • - السند الالكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع علية وتداوله الكترونيا.
  • - السجل الالكتروني: رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد او عقد واي مستند او وثيقة من نوع اخر يتم انشاء أي منها او تخزينها او استخدامها او ارسالها او تبلغيها باستخدام الوسيط الالكتروني.
  • - الوثائق الالكترونية: هي السند الإلكتروني او السجل الالكتروني الذي يتضمن معلومات القائمة المصدقة (الفاتورة) وشهادة المنشأ او أي مستند يتطلب انجاز البيان الجمركي تقديمة للدائرة ووفقا لتعليمات الوثائق الواجب ارفاقها مع البينات الجمركية ونماذج البينات ووسائط تقديمها النافذة.
  • - المنشئ: الشخص الذي يقوم بأنشاء السند الالكتروني او السجل الالكتروني.
  • - يعتبر السند الالكتروني المتضمن الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي كافيا لتطبيق احكام المادة (31/ج) من قانون الجمارك في حال تمكن الموظف المختص من التحقق من صدور السند الالكتروني عن الجهة المنسوب اليها وصحة المعلومات الواردة فيه بالاطلاع على شهادة التوثيق المرفقة به والصادرة عن جهة توثيق معتمدة في دولة المنشئ او جهة دولية.
  • - يعتبر السجل الالكتروني المتضمن معلومات الوثائق المرفقة كافيا لتطبيق احكام المادة (31/ج) من قانون الجمارك في حال تمكن الموظف المختص من التحقق من صحة تلك المعلومات من خلال مطابقة البيانات المدرجة او المرفقة بالبيان الجمركي مع ماهو معلن عنه من المنشئ بواسطة التطبيقات المتخصصة او الحاسوبية المتاحة كالموقع الالكتروني والتي تبلغت الدائرة بموجب كتاب رسمي بها بالطرق الدبلوماسية وبما يفيد انها تعود للمنشئ.