خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

المناطق الاقتصادية الخاصة :

هي مناطق يتم إنشاءها بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الأنشطة الاقتصادية

منطقة العقبة الخاصة :

تقع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن أراضي محافظة العقبة جنوب الأردن ويتم إدارة المنطقة من قبل سلطة تسمى (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات الاستقلال مالي وأدراجي ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ومقر تلك السلطة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

ويتولى إدارة السلطة والأشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتألف من ستة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس ونائبه يعنون من مجلس الوزراء.

وقد بدأ العمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صباح يوم 16/12/2001 .

الجهات المسموح لها بممارسة النشاط الاقتصادي في العقبة :

على من يقوم بأي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من المميزات أو الإعفاءات المقررة بموجب هذا القانون أن يتقدم إلى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة والترخيص لها بممارسة ذلك النشاط .

وتعفى الشركة غير الأردنية لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات .

يحق لأي شخص غير مسجل أن يمارس نشاطاً اقتصادية في المنطقة وفقاً للأسس والضوابط المحددة في قانون المنطقة والمتعلق بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أخرى يقررها المجلس ، ولا يحق له في هذه الاستفادة من المميزات أو الإعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى قانون المنطقة .

السلع المسموح إدخالها إلى المنطقة الخاصة في العقبة :

يسمح لأي مؤسسة مسجلة بممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة .

مع مراعاة ما ورد سابقاً يجوز للمؤسسة المسجلة استيراد أي بضائع محلية أو أجنبية إلى المنطقة .

على المؤسسة المسجلة التي تستورد بضائع بكميات تجارية إلى المنطقة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم

التصرف بها خلافاً لإحكام قانون المنطقة وأحكام التشريعات الجمركية والضريبة وإلا يعتبرانها أدخلت

إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة .

يحظر على الأفراد استيراد بضائع بكميات تجارية إلى المنطقة

يجوز للأفراد استيراد بضائع إلى المنطقة بكميات غير تجارية للاستعمال الشخصي أو المنزلي معفاة

من الرسوم والضرائب وفقاً لتعليمات خاصة لهذه الغاية .

لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع والخدمات المحلية

والأجنبية التي يتم إدخالها إلى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة أو المعاد

تصديرها .

كيف تعامل البضائعالتي تخرج من المنطقة الخاصة إلى المنطقة الجمركية :

تعامل البضائع من منشأ المنطقة عند إدخالها المنطقة الجمركية معاملة منتجات الدولة الأولى بالرعاية .

كيف يعامل القادمون إلى المنطقة الخاصة من المنطقة الوطنية؟

يعامل القادمون إلى المنطقة من خارج المملكة ويدخلون المنطقة الجمركية معاملة المسافر المقررة في

قانون الجمارك .

إعفاء البضائع القادمة من المنطقة الوطنية إلى المنطقة الخاصة؟

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى طلب المجلس إعفاء البضائع من منشأ

المنطقة الجمركية وفقاً للحالات والشروط التالية :

1-إذا كانت مستلزمات إنتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوفر إلا في المنطقة.

2-أن يكون الإعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الإنتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها بالمنطقة الجمركية .

3-أن تتوفر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المعقول .

هل تسري أحكام التشريعات المحلية على المنطقة الخاصة؟

تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها أحكام التشريعات الجمركية إلا وفق ما ورد على في نص قانون المنطقة .

ما هي الصلاحيات الممنوحة للسلطة داخل حدود المنطقة الخاصة؟

تتولى السلطة داخل حدود المنطقة صلاحيات جمركية بمقتضى نظام وضع لهذه الغاية تتناول أحكامه

بصورة خاصة ما يلي :

  1. 1-مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة .
  2. 2-إصدار التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها .
  3. 3-إعداد البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير
  4. أي مصدر آخر

الرسوم والضرائب التي تعفى منها البضائع والمؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة :

لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية :

  1. الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى على المستوردات إليها.
  2. الضريبة العامة على المبيعات أو أي ضريبة تحل محلها على المستوردات إلى المنطقة أو المبيعات فيها من السلع والخدمات باستثناء السلع والخدمات الواردة في نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في المنطقة الاقتصادية.

تعفى المؤسسة المسجلة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك :-

  1. ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة أو خارج المملكة .
  2. ضريبة الأبنية والأراضي على ما يلزمها من أبنية وأرض لممارسة نشاطها .

ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه أعلاه ما يلي :-

  1. الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الأخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن جهات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة .
  2. ضريبة بيع الأراضي والعقارات وانتقالها وتحصل لصالح خزينة الدولة .
  3. أي ضرائب أو رسوم ينص قانون المنطقة على فرضها أو استيفائها .
  4. الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات ويجوز إعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت بموجب نظام خاص صادر لهذه الغاية .

حاصلات المؤسسات المقامة بالمناطق الخاصة الخاضعة لضريبة الدخل :

  1. يخضع دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة المتأتي من نشاطها أو متأتي مباشرة عن هذا النشاط خارج المملكة لضريبة دخل يعادل 5% من مجموع دخلها الخاضع للضريبة وتحدد أسس احتساب ووسائل الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يحقق لهذه الغاية .
  2. يخضع الدخل المتأتي للبنك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة أو غير مسجلة لإحكام ضريبة الدخل المعمول بها .
  3. يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقاَ لأحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب أجوره وعلاواته وما ماثلها .

يلتزم كل شخص أو مؤسسة مسجلة أو مستثمر فبي المنطقة على مراعاة أحكام ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات بما يلي :

  1. حصر ضريبة الدخل المتحققة على ما يدفعه لأي شخص وأجور أو علاوات أو مخصصات وتوريدها للسلطة .
  2. حصر ما نسبته 10% عن أي مبلغ من الدخل الغير معفى من الضريبة بدفعه شخص غير مقيم وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% وتوريدها للسلطة .

صلاحيات تقدير ضريبة الدخل في المنطقة وتحصيلها :

  1. تتولى السلطة صلاحيات تقدير ضريبة الدخل وتحصيلها وفقاً لإحكام قانون وقاعدة ضريبة الدخل المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة لمقتضاه وعلى السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة بأي دخل خاصة للضريبة تقوم بتحصيلها بموجب أحكام هذا القانون.
  2. يحق لمدير عام ضريبة الدخل أو من يفوضه إذا اقتضت المصلحة بالاطلاع على سجلات ضريبة الدخل المتاحة أو المتحققة وفقاً لإحكام قانون المنطقة .

هل تخضع السلع والخدمات في المنطقة الخاصة لضريبة المبيعات ؟

تفرض ضريبة المبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :

  1. ضريبة مبيعات بنسبة 7% من قيمة بيع السلعة والخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة .
  2. ضريبة على مبيعات السلع والخدمات في المنطقة إلى باقي مناطق المملكة أو إلى خارجها وفقاً لإحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .
  3. يستوفى بائع السلعة أو الخدمة الضريبة المنصوص عليها في البندين (1+2) ويوردها للسلطة ن وتمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في المنطقة :

تخصص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل النظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل وإعادة النظر في التقدير الذي تم وفقاً لأحكام قانون المنطقة .

محكمة الجمارك

  1. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعوى المقدمة للطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقاً لإحكام قانون المنطقة ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن .
  2. تكلف إحدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وإحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية وإحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية حسب مقتضى الحال لعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية .
  3. تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول بها على أي جرم يرتكب خلافاً لإحكام هذا القانون والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات .

إجراءات إدخال البضائع إلى المنطقة الخاصة وما هي الجهات المعفاة من هذه الإجراءات :

  1. يعفى من تقديم بيان الإدخال إلى المنطقة للبضائع ما يلي :
    • العملة والشيكات وسحوبات البنك والأوراق المالية والأوراق المماثلة القابلة للتداول والطوابع .
    • السجلات التجارية سواء مسجلة على أوراق أو أقراص أو أشرطة مغناطيسية أو أي سلع أخرى .
    • البواخر والطائرات والقاطرات والحاويات سواء كانت فارغة أو محملة بأشخاص أو بضائع والتي تعمل بنقل البضائع أو الأشخاص إلى المنطقة عدا المركبات .
    • الممتلكات الشخصية أو المنزلية التي ترد مع المقيمين التي ترد مع المقيمين والعاملين والأجانب أو إليهم أم مع القادمين وفق أحكام القانون .
    • الواردات التجارية للمؤسسة المسجلة التي تقوم قيمتها عما يحدده المجلس
    • الواردات غير التجارية من المؤسسة وفق ما يقره المجلس .
    • أي بضاعة مارة بالنقل بالعبور لغايات التصدير والإخراج حسب مقتضى الحال .
  2. يتم الإفراج عن البضائع إلى المؤسسة أو القيمة أو أي جهة لها حق إدخالها إلى المنطقة لدى إبرازها فاتورة تجارية أو وثيقة شخص أو بيان أو أي وثيقة أخرى نص عليها هذا النظام أو كما هو محدد من السلطة .

يتم إدخال بضائع إلى المنطقة بموجب بيان إدخال تقدمه المؤسسة المالكة أو المشترية للبضاعة التجارية أو من ينوب عنها ويشترط لقبول هذا الطلب أن يكون الاسم الوارد فيه مطابقاً للاسم الوارد في بوليصة الشحن أو وثيقة النقل بالعبور أو تصريح مرور البضائع أو وثيقة نقل مشابهة أو من تنتقل إليه ملكية هذه البضائع .

للسلطة حق فحص البضائع ومعاينتها والتأكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة أو وكيلها على أن يتم إجراء الفحص في الرقابة أو في موقع المؤسسة في المنطقة .

إجراءات إخراج البضائع من المنطقة :

  1. يجوز إخراج البضائع إلى البواخر أو الطائرات التي تصل إلى المنطقة على أنها لوازم ومعدات أو مواد للتصليح أو التبديل ، ومقابل هذه البضائع على أنها مصدرة عند توقيع الناقل أو المصدر على تحميلها على أنها إمدادات أو معدات أو مواد للتصليح أو التبديل ويقصد باللوازم الطعام والشراب للركاب والطاقم .
  2. تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لإحكام الإدخال والإخراج إلى أن يتم إخراجها من المنطقة أو التصديق فيها وفق أحكام نظام الجمارك للمنطقة الخاصة وتعتبر البضائع التي أخرجت من مواقع المؤسسة وفقدت أو لم يتم تحمل المسؤولية عنها خلال إزالتها من المنطقة على أنها أدخلت إلى المنطقة الجمركية وتتم معاملتها وفقاً لأحكام المنطقة .

المناطق الحرة

البضائع المسموح إدخالها إلى المنطقة الحرة

البضائع الأجنبية:

مع مراعاة ]البضائع التي يحظر إدخالها إلى المنطقة الحرة[، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يُفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق.

البضائع المنتجة محلياً:

يجوز إدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة، على أن تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار المنطقة

إدخال البضائع المستوردة لغايات الوضع في الاستهلاك المحلي

لا يجوز نقل أو إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي إلى المناطق الحرة إلا بموافقة المدير أو من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها.

إدخال البضائع التي في عرض البحر إلى المنطقة الحرة

لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من إدارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت).

إجراءات إدخال البضائع والمركبات إلى المنطقة الحرة

في حال إرسال البضائع والمركبات إلى المناطق الحرة يتم اتباع أحد الإجراءات التالية وحسب ظروف كل حالة:

  1. تنظيم بيان صادر وإعادة تصدير من المراكز الجمركية الداخلية إلى المناطق الحرة الأردنية.
  2. تنظيم بيانات إعادة تصدير بالبضائع المعنونة إلى الأردن ويرغب أصحابها تحويلها إلى المناطق الحرة الأردنية مباشرة من المراكز الجمركية الحدودية.
  3. تنظيم كشف تحويل من المراكز الجمركية الحدودية إلى المناطق الحرة بالبضائع المعنونة من مصدرها إلى المناطق الحرة الأردنية.
  4. تنظيم بيانات ترانزيت بإرساليات السجائر والمشروبات الكحولية من المراكز الجمركية الحدودية إلى المناطق الحرة الأردنية.
  5. تنظيم بيانات ترانزيت بالسجائر المحولة من المراكز الجمركية الحدودية إلى المناطق الحرة الأردنية.
  6. الاستمرار بالعمل بآلية تسليم البضائع المعنونة إلى المنطقة الحرة/ العقبة من البحر مباشرة وحسب بوالص الشحن.
  7. لاستمرار بترفيق المواد الواردة بالفقرة ]4[ أعلاه برفقة جمركية بالإضافة إلى الضمانات المالية المترتبة عليها.

البضائع التي يحظر إدخالها إلى المنطقة الحرة

يُحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

  1. البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص
  2. البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.
  3. لأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
  4. البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرارٍ بذلك من الجهات المختصة.
  5. المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
  6. البضائع التي منشؤها بلدٍ تقرر مقاطعته اقتصادياً.

إخراج البضائع من المنطقة الحرة

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.

تُعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية. أما البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على أن تقدر القيمة من قبل لجنه برئاسة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أو نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك يعينه الوزير المختص.

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركيه ورسوم وضرائب أخرى.

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج إليها.

إجراءات إخراج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة

في حال إخراج البضائع والمركبات من المناطق الحرة يتم إتباع أحد الإجراءات التالية:

  1. تنظيم بيانات ترانزيت بالبضائع والمركبات الخارجة من المناطق الحرة والتي مقصدها:
    • خارج المملكة.
    • منطقة حرة أردنية أخرى.
  2. تنظيم كشف تحويل بالبضائع والمركبات المرسلة إلى مراكز التخليص الداخلية.
  3. تنظيم بيانات الوضع في الاستهلاك بالبضائع والمركبات المدخلة إلى السوق المحلي.
  4. تنظيم بيانات إيداع بوندد بالبضائع والمركبات المرسلة إلى مستودعات البوندد المقامة داخل المملكة.
  5. تنظيم بيانات صادر بمنتوجات المصانع المقامة داخل المناطق الحرة الأردنية شريطة أن تكون حاصلة على شهادة منشأ منتجات أردنية.

الجهة المسؤولة عن تهريب البضائع من المنطقة الحرة

تُعْتَبَر إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.