خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول/البيانات الجمركية

المادة 61(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (9) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ - يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم:

1 - خطياً، أو

2 - باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي.

ب - يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.

ج- للدائرة ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل الإلكترونية على ان تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة بالتشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

د- للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة وتنظم وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 62

لا يجوز أن يذكر في البيان إلا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست ) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

المادة 63

لا يجوز أن يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعه بأي طريقه كانت على أنها وحدة واحـدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 64

يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه ، بتعديل واحد أو اكثر من تفاصيل البيان بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك ، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصـلاً، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية:

أ - إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو

ب- قررت بان الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحه، أو

ج- تحرير البضاعة أو الإفراج عنها.

المادة 65

أ - تقبل البضائع الداخلة إلى البلاد تحت أي وضع من الأوضاع الجمركية التالية:

1 - الوضع في الاستهلاك

2 - الترانزيت.

3 - الإيداع في المستودعات.

4 - الإيداع في المناطق الحرة.

5 - الإدخال المؤقت.

6 - الإدخال بقصد التصنيع.

ب - يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي إلى آخر بموافقة الدائرة ووفقا للإجراءات التي يحددها المدير.

المادة 66

أ - للدائرة أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجـازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقـل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.

ب - ويجوز للدائرة أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدمـها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائـب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفه فلا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.

وفـي جميع الأحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائـب أو تغيير أسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون إجابة طلب الإلغاء.

ج- يحق للدائرة أن تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصوليا موعد المعاينة.

المادة 67

يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من الدائرة وشرط أن يتم تحت إشرافها، على أن تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 68

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

الفصل الثاني
معاينة البضائع

البيانات الجمركية

المادة 69

بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

معاينة البضائع

المادة 70

أ - تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استنادا إلى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقا للقواعد التي يحددها المدير.

ب- يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

د - ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة.

هـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائ والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة.

المادة 71

لا تجري المعاينة إلا بحضور مقدم البيان أو من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

أ - إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن والمستودعات بحاله ظاهريه سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.

ب - إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهريه غير سليمة وجب على الهيئـة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الدائرة والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المنافيست ) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.

ج - إذا أدخلت الطرود بحاله ظاهريه سليمة ثم أصبحت موضع شبهه بعد دخولها المخازن والمستودعـات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.

المادة 72

للدائرة أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفه لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة أو من يمثله إذا امتنـع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه أصولا، وعند الضرورة فللدائرة أن تجرى المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله، على أن تقوم بذلك لجنه تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضرا بنتيجة المعاينة.

المادة 73

للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها للتشريعات المعمول بها.

المادة 74

يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليـل أمام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون.

المادة 75

أ-إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم ذلك وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.

ب-يجوز التصريح بالإفراج عن ا لبضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، إذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الأعلى للتعريفة أمانة لحين ظهور النتيجة.

ج-يحق للمدير إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو بحضور ممثليهم ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهله يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد إخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الإتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة 76

تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية) لرسـوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير أن يحدد بقـرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية أو النوعية أو الخاضعة لرسوم مخفضه أو المعفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 77

إذا لم يكن بوسع الدائرة أن تتأكد من صحة محتويات البيـان عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف

استيفاء الرسوم والضرائب

المادة 78 (4)

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جـاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة ، مع عدم الإخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون.

معاينة البضائع

المادة 79

يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة أو من يمثلهم عند الاقتضاء طلب إعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من (69-78) من هذا القانون.

الفصل الثالث

لجنة النظر في الخلافات

المادة 80 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (10) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.

ب-تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة للنظر فيها بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن الخلاف إلى المدير.

ج-يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

د– يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة.

هـ- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها للإيراد.

اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف ويحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب العلاقة اعتراضه خطياً للجنة الخاصة خلال ستين يوماً من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهياً.

الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين

التصريح عما يصحبه المسافرين

المادة 81

أ - يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير.

ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقا للنسبة التي يحددها الوزير بناءً على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وأنواع البضائع التي تخضع لها.

الفصل الخامس
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 82

أ - إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب– مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة.

ج - تحدد الأحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند إعلان حالة الطوارئ، وكيفيـة احتساب الرسوم والضرائب عنها، والأحكـام المتعلقة بالإيصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضـرائب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 83

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفيه أو نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.

المادة 84 (6) (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (11) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ - يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الإفراج عن البضاعة أن تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصـدير لتلك البضاعة، وكما يجوز إجراء معاينـة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقـة أو أي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليـة التجارية المذكورة خلال مـدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة.

ب-يجوز للدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.

د- على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر وللمكلف الاعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بها، ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الاعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف.

المادة 85

في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86

على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الإيصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستـورد بعد إبراز الإيصال المعطى له أو صوره عنه عند الاقتضاء.

البضائع المستوردة للوزارات والدوائر العامة

المادة 87

تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 397/2011 "  يستفاد من المادة 78 من قانون الجمارك قد بينت مقدار الرسوم والضرائب الواجب استيفاؤها بحال اختلاف ووجود فرق بين محتويات البيان والبضائع المستوردة وفق المعاينة الجارية عليها وأن المادة المذكورة لا تمنع دائرة الجمارك من المطالبة اللاحقة بفرق الرسوم والضرائب بحال أن أحكام القانون سواء من حيث تبنيد البضاعة أو سواه قد طبقت تطبيقاً خاطئاً. 2. تحدد دائرة الجمارك عند التخليص على البضاعة المستوردة بند التعريفة الذي تخضع له البضاعة المستوردة ويتم استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لذلك إلا أن القانون قد أعطى الحق للسلطات الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة وخلال مدة محددة بحال ظهور التطبيق الخاطئ للأحكام الجمركية تصويب تلك الأخطاء وتكون دائرة الجمارك قد مارست حقها في ذلك وفق أحكام القانون.

(5)

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 4014/2012 " يستفاد من المادة ( 80) من قانون الجمارك أنه بحال حصول الخلاف على بند التعريفة الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة يتوجب إحالة الخلاف إلى اللجنة المعينة من وزير المالية للبت به وعلى مدير الجمارك إصدار القرار بذلك بناءً على تنسيب اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. ومن استعراض ملف هذه القضية فانه اذا كان موضوع النزاع في هذه القضية يتمثل ببند التعريفة الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة إن كان حسبما اعتمدته دائرة الجمارك في المعاملة الجمركية فيكون ما استوفته قد استوفته وفقاً لأحكام القانون وإن كان حسبما تدعي المدعية فالبضاعة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات. ولما كان أمر تحديد بند التعريفة الجمركية يخضع لأحكام المادة ( 80) سالفة الذكر فإن عدم سلوك المدعية الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 80) من قانون الجمارك ومطالبتها باسترداد ما دفعته مستندة على أن بند التعريفة الجمركية الذي تخضع له البضاعة المستوردة يختلف عن بند التعريفة الذي اعتمدته دائرة الجمارك يجعل دعواها مستوجبة الرد".

(6) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 397/2011  " اعطت المادة 84 /ب من قانون الجمارك الصلاحية لدائرة الجمارك تصويب الأخطاء في تطبيق الأحكام الجمركية التي تظهر في المعاملات الجمركية المنجزة ذلك نتيجة إما تدقيق المعاملات الجمركية والوثائق المرفقة بها أو نتيجة فحص ومعاينة البضاعة المستوردة لدى أصحاب العلاقة. وعليه فإن وجود حالة من الحالتين المذكورتين كافية لتصويب بند التعريفة ولا يشترط لذلك معاينة البضاعة وفحصها فقط وإنما يكفي لذلك تدقيق بيانات ووثائق المعاملة الجمركية. وحيث أن ما قامت به دائرة الجمارك كان بعد تدقيق أوراق ووثائق المعاملة الجمركية فتكون دائرة الجمارك قد مارست صلاحيتها وفق أحكام القانون".