خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

الأوضاع المعلقة للرسوم


أحكام عامه

المادة 88

يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.

ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائـب نقدا أو بكفالات مصرفيه أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 89

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة 90 (7)

تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسـوم والضرائب المؤمنة استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير.

الفصل الثاني
البضائع العابرة ( الترانزيت )

المادة 91

أ - يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بإبراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو إبراز شهادة الوصول من بلد المقصد، أو بأي طريقه أخرى تقبل بها الدائرة.

ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لإبراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.

المادة 92

لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 93 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (12) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

ب. تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلمي وغير السلمي) الواردة للمرور عبر أراضي المملكة أو للشحن المرحلي في ساحات الموانئ والمطارات والمراكز الجمركية لأحكام المنع والتقييد وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه مسميات هذه البضائع والأحكام الخاصة بالرقابة عليها.

المادة 94(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (13) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ-لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية.

ب- 1-للمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بإيداع البضائع المارة بطريقة (الترانزيت) في المستودعات العامة لمدة تسعين يوماً.
2-إذا لم تسحب البضائع بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله ان يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني للوضع في الاستهلاك المحلي أو بشرط إعادة التصدير وفق ما تقرره الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة تطبيق أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.
3- يقيد مبلغ البيع الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا على ان لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضائع في حساب الأمانات ولا تردّ هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
ج- يسمح بوضع البضائع المارة بطريق (الترانزيت) للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

العبور ( الترانزيت ) العادي

المادة 95

يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 96

تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكـام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 97

تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الأخرى.

العبور ( الترانزيت ) الخاص

المادة 98

أ– يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئـات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو الطائـرات المرخص بها أو بأي وسيله أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.

ب– يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من هذه المادة على أن تشمـل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الأخرى وللمدير أن يوقف الترخيص لفترة محدده أو يلغيه عند الإخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله أو في حالة إساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب أعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها.

المادة 99

تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

المادة 100

لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

المادة 101

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.

العبور ( الترانزيت ) بمستندات دوليه

المادة 102

يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها، ويتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دوليه موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير.

نقل البضاعة من مركز جمركي
إلى مركز جمركي آخر

المادة 103(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (14) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يجوز نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ).

ب. تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر للبدلات المقررة على بيانات وضع العبور( الترانزيت) إذا كانت مراكز الدخول مفوضة بالتخليص على المحتويات، وتم إجراء النقل بناء على رغبة صاحب البضاعة بالتخليص المحلي عليها في مركز جمركي آخر.


المستودعات

أ- أحكام عامه

المادة 104

يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائـب وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين:

- عام

- خاص

المادة 105(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (15) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية..

المادة 106

لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق أحكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه.

وعلـى الدائرة أن تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميـع العمليـات المتعلقة بها، وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

المادة 107(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (16) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنتين ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير .

ب- المستودع العام

المادة 108

أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستـودعات العامة وأجور التخزين والنفقات الأخـرى فيها وكذلك البدلات التي عليها أن تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها.

ب- للوزير بتنسيب من المدير أن يرخص مؤسسة عامـة أو شركة لإنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على إدارته.

المادة 109

لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائـع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك.

المادة 110

للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقا لأحكام القوانين النافذة .

المادة 111

تحل الهيئة المستثمرة للمستودع العام أمام الدائرة محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

المادة 112

أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائـع المودعة في المستودع العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك.

ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة أو من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضـرائب والنفقات أمانة لدى الدائرة لتسليمه إلى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح إيرادا للخزينة.

ج - يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنه مؤلفه من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس أحدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفـة التجارية أو الصناعية تبعا للحال على أن تتم إجراءات البيع بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.

المادة 113

يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهـرها أو تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابه الدائرة والجهة الرسمية المختصة.

المادة 114 (8)

أ - تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبـق إيداعهـا، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عـن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة أو نقص أو ضياع أو تبديل في البضائـع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كـان النقص أو الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية.

ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات عن الكميات الزائدة أو الناقصة أو الضائعة أو المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 115

يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخـر أو أي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقـة على وضع العبور ( الترانزيت ) وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع إلى المستودع العام أو إلى المركز الجمركي لتخزينها أو وضعها في الاستهلاك أو وفق وضع جمركي آخر.

ج- المستودع الخاص

المادة 116

يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة إذا استدعت الضرورة ذلك.

المادة 117

يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا إلى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب أداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.

المادة 118

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقـص يحدث إلا ما كان ناشئا عن قوة قاهره أو عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف أو نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.

المادة 119

تطبق أحكام المواد (110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 120

لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة أو الممنوعة.

المادة 121

يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.

الفصل الرابع
المناطق والأسواق الحرة

المادة 122

أ - مع مراعاة المادة (123) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق.

ب - يجوز إدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة، على أن تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهـة القائمة على إدارة واستثمار المنطقة الحرة .

المادة 123

أ- لا يجوز نقل أو إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي إلى المناطق الحرة إلا بموافقة المدير أو من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التـي يقررها.

ب- يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص.

2 – البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحـروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها.

3 – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كـان نوعها.

4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.

5 – المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

6 – البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.

المادة 124

للوزير أن يشكل لجانا مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربه أو ممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة وبحضور أصحاب العلاقة.

المادة 125

على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم إلى الدائرة قائمه بجميع ما يدخل إلى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.

المادة 126

لا يجوز إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها برا إلا بترخيص من إدارة المنطقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حره إلى منطقة حره أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبـور ( الترانزيت ).

المادة 127

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 128(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (17) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ - تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية.

ب- تخضع البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بمقدار النفقات والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة بخصوصها وبحسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي للوضع في الاستهلاك على ان تحدد قيمة هذه النفقات والتكاليف الأجنبية وفقاً للبيان الجمركي المنظم بها عند إدخالها إلى المنطقة الحرة.
جـ- تُعفى البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صُنعها. .

المادة 129

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركيه ورسوم وضرائب أخرى.

المادة 130

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج إليها.

المادة 131(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (18) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ. تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة .

ب. تلتزم الهيئة المستثمرة في حال إنشاء أي منطقة أو سوق حرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية بما يلي:

1- توفير المباني والمكاتب والتجهيزات اللازمة لعمل المركز الجمركي.

2- تحمل النفقات التشغيلية للموظفين والمصاريف اللازمة لإدامة عمل المركز الجمركي.

انشاء اسواق حرة

المادة 132

يجوز إنشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى إدارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.

الفصل الخامس
التصنيع الداخلي
( الإدخال بقصد التصنيع والتصدير )

المادة 133 (9)

أ- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية إلى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع أو الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعا أو مصـدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ب- يجوز أن يتم تصدير البضاعة المستوردة أو المصنعـة وفقا لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير أو من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى ذلك المصدر.

ج- يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد وفق أحكام هذه المـادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي أدخلت من اجلها.

د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلـوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك مـن الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 134

أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وفق الشروط التي يحددها المدير.(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (19) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافـذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها.

الفصل السادس
الإدخال المؤقت للسيارات

المادة 135

أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات و للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها .(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (20) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

ب – يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير:

1– ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.

2 – الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد إلى المملكة بقصد إصلاحها.

3– الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

4 – العينات التجارية بقصد العرض.

5 – أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة .

ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو المخازن أو المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر.

المادة 136

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق إدخال سياراتهم الخاصة إلى المملكة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقا للشروط التي يحددها المدير.

المادة 137 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (21) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ-يطبق الإدخال المؤقت على السيارة التي يجلبها موظف وزارة الخارجية الدبلوماسي المنقول إلى مركز الوزارة والتي كانت مسجلة باسمه في مركز عمله في الخارج، أو على السيارة التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية لدى نقله إلى المركز، وذلك طيلة مدة بقائه في مركز الوزارة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وللمدير تمديد هذه المدة بناء على توصية وزارة الخارجية.
ب- تحدد الإجراءات والشروط والضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك منح هذه السيارات لوحات أردنية في الحالات التي تتطلب ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 138

يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول إلى المملكـة وفق أحكام الإدخال المؤقت ودون أن يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 139

لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة.

المادة 140  (10)

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 141

للمدير وضمن الشروط التي يحددها أن يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المخازن أو المستودعات أو المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير.

النقص عند تسديد الحسابات

المادة 142

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.

تحديد شروط الادخال المؤقت

المادة 143

يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

وضع بضائع الادخال المؤقت في الاستهلاك المحلي

المادة 144

يسمح بوضع البضائع المقبولة في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على أن تراعى جميع الشروط القانونية النافذة وبموافقة المدير.

الفصل السابع
رد الرسوم والضرائب

المادة 145

أ - ترد كليا أو جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلـة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد أخذ رأي وزير الصناعة والتجارة.

ب - ترد كليا أو جزئيا أو بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة.

ج - يحدد الوزير ما يلي:

1 - الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب.

2 - أنواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة أو المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة أو وحدة منتجه.

المادة 146

ترد كليا أو جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتهـا الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي وبشرط التحقق مـن أنها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف.

ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع.

المادة 147(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (22) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ-ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وعن البضائع التي يتم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة، وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظارا لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعات أو المخازن.

ب- تنظم الضمانات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1713/2012 "رتبت المادتان ( 215/ب و218 ) من قانون الجمارك رتبت المسؤولية المدنية على المخلص الجمركي إلا أن هذه المسؤولية ناشئة عن كفالتها التي قدمتها لكفالة بيان الترانزيت موضوع الدعوى وليست ناشئة مسؤوليتها الجزائية عن التصرف بمحتويات البيان الجمركي ثبتت أم لم تثبت هذه المسؤولية إلا أنها ملزمة بموجب الكفالة المصرفية التي قدمتها للرسوم والضرائب والغرامات وحيث إن المميزة ملزمة بحدود مبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 90 من قانون الجمارك فإن مسؤوليتها قائمة بحدود هذا المبلغ".

(8) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1961/2004 " يستفاد من المادة 114/ ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 98 ، انه لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا كان النقص أو الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث جبري أو نتيجة لأسباب طبيعية ، وقد عرف القانون القوة القاهرة بأنها الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ، وعليه لا تشكل سرقة السيارة قوة قاهرة لأن السرقة من الأمور المتوقعة وأن من واجب المدعية المحافظة على السيارة وحمايتها ووضعها في مكان آمن يحول دون سرقتها لأن السرقة من الأمور المتوقعة، وامكانية توقع الحادث واستحالة دفعه وهما الشرطان الواجب توافرهما في القوة القاهرة غير متوفرة في هذه الدعوى ".

(9) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2072/2012 " يستفاد من أحكام المادة 140 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 نجد أنها أجازت تعليق الرسوم الجمركية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى عن البضائع المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على أن يتعـهد أصحابها بإعـادة تصـديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة . وكذلك أن المادة 87 من القانون المذكورة قد أجازت إدخال البضائع للمملكة مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها بشرط تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات . وأن المادة 88 من القانون ذاته قد اشترطت لتبرئة الكفالات المصرفية والتعهدات المقدمة وفق أحكام المادة 87 المشار إليها تقديم شهادات الإبراء. وكذلك أن المادة 133 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد سمحت بإدخال البضائع الأجنبية للمملكة مع تعليق الرسوم والضرائب عنها لمدة لا تتجاوز ثلاث سـنوات ، وأن المادة 88 من القانـون المذكور قـد اشترطت تعليق الرسوم والضرائب تقـديم الضمانات النقـدية أو الكفالات المصرفية أو التعهدات لتأمينها ونجد أيضاً أن المادة 90 من القانون ذاتـه قـد اشترطت لتبرئة الكفالات والتعهدات المقدمة وفـقاً لأحكام المادة 88 المشار إليها تقديم شهادات إبراء يحددها المدير ، وعليه فإن بيانات الإدخال المؤقت معلقة الرسوم تبقى سارية لحين تقديم شهادات الإبراء لها وبالتالي فإن مدة التـقادم لا تسري على المطالبة المترتبة على تأخير تصدير البضاعة إلا من تاريخ تقديم شهادات الإبراء لها".

(10) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2072/2012 " يستفاد من أحكام المادة 140 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 نجد أنها أجازت تعليق الرسوم الجمركية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى عن البضائع المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على أن يتعـهد أصحابها بإعـادة تصـديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة . وكذلك أن المادة 87 من القانون المذكورة قد أجازت إدخال البضائع للمملكة مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها بشرط تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات . وأن المادة 88 من القانون ذاته قد اشترطت لتبرئة الكفالات المصرفية والتعهدات المقدمة وفق أحكام المادة 87 المشار إليها تقديم شهادات الإبراء. وكذلك أن المادة 133 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد سمحت بإدخال البضائع الأجنبية للمملكة مع تعليق الرسوم والضرائب عنها لمدة لا تتجاوز ثلاث سـنوات ، وأن المادة 88 من القانـون المذكور قـد اشترطت تعليق الرسوم والضرائب تقـديم الضمانات النقـدية أو الكفالات المصرفية أو التعهدات لتأمينها ونجد أيضاً أن المادة 90 من القانون ذاتـه قـد اشترطت لتبرئة الكفالات والتعهدات المقدمة وفـقاً لأحكام المادة 88 المشار إليها تقديم شهادات إبراء يحددها المدير ، وعليه فإن بيانات الإدخال المؤقت معلقة الرسوم تبقى سارية لحين تقديم شهادات الإبراء لها وبالتالي فإن مدة التـقادم لا تسري على المطالبة المترتبة على تأخير تصدير البضاعة إلا من تاريخ تقديم شهادات الإبراء لها"