خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

الإعــفــاءات

المادة 149

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:

أ - ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.

ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسـسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

ج- ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على أن يحدد في تنسيبه الشروط و الإجراءات الواجب إتمامها للإستفادة من هذا الإعفاء .

د- 1-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يستمر فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المُعفاة بموجب هذا القانون او اي قانون آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ التخليص عليها عند استيرادها على ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع شريطة اعلام الدائرة بتاريخ بدء التشغيل او بدء الانتاج الفعلي.
2-تستثنى من أحكام البند (1) المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة انواعها التي تخضع للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتخضع عند إجراء التصرف فيها في أي وقت للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة بما فيها ضريبة المبيعات.
3- تحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (24) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

الفصل الثاني
الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 150

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخـرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملـة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

أ - ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين - العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم.

ب - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمـي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ.

يجـب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقا لأحكام هذه الفقرة والفقرة (أ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير - عند الاقتضاء - أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنه من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة.

ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصيه وأثاث وأدوات منزلية للموظفيـن الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصليـة من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية.

ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمـدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابله للتمديد بناء على موافقـة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقـون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

د - تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بقرار من المدير أو من يفوضه استنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 151

أولا: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150) من هذا القانون تصرفا يغاير الهـدف الذي أعفيت من اجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنهـا وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريـخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة.

ثانيا: باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفـى عملا بالمادة (150) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.

ثالثا:

1 - لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:

أ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.

ب - إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة مـن إدارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية.

ج - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحـق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشان.

2 - إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي:

أ - إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة فـي البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.

ب- إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالـك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد،فيمنح استثناء من أحكام المادة (22) من هذا القانون تخفيضا نسبيا في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%.

3 - يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهـل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائـب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

بدء الحق بالاعفاء

المادة 152

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المعاملة بالمثل في منح الاعفاءات

المادة 153

لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150 ) و (151) إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو افضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

اخراج المواد الدبلوماسية المعفاة

المادة 154

على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من أي إعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، أن يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمه بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الإذن بإخراجها ، وللدائرة أن تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .

الفصل الثالث
الإعفاءات العسكرية

المادة 155(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (25) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للدائرة و للقوات المسلحة والأجهزة الأمنيـة،وأي قـوات عربيه ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات والبسه ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ب- إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد استعمالها لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو في حال عدم صلاحيتها للاستعمال فيكون كامل بدل البيع للجهة المعفاة.

ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقرها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.

الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

المادة 156 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (26) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الفصل الخامس
اعفاء البضائع المعادة

المادة 157

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

أ- البضـائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة إذا أعيدت إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.

ب- المركبات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومسجلة ومرخصة في المملكة وأُعيدت في أي وقت من الأوقات (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (27) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضـرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.

د- يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذه المادة وإخضاعها كليا للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إصلاحها.

ﻫ- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

الفصل السادس
إعفاءات مختلفة

المادة 158

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:

أ- العينات التي ليس لها قيمة تجاريه.

ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير.

ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.

د- التقاويم المعدة للدعاية.

ﻫ- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.

و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفه تجاريه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجيـة الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة إعدادا خاصا لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك.

ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.

ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية (دكان المـوظف) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

الفصل السابع
أحكام مشتركة

المادة 159

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواءً استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطـق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.

ب- إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم أو معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.