خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

القضايا الجمركية
الفصل الأول
محاضر الضبط وإجراءاتها

محاضر الضبط

لمادة 184 (14)

يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

تنظيم محضر الضبط

المادة 185

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمـارك أو ضابطتها أو من الأجهزة الرسمية الأخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب،ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.

ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى اقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك.

المادة 186

يذكر في محضر الضبط:

أ - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.

ب - أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم.

ج- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.

د- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.

هـ– البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.

و- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم.

ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.

ح - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفيـن أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.

ط - جميع الوقائع الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.

المادة 187

أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)، (186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلـق بالوقائـع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.

ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن إعادته إلى منظميه لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية. يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائـع وإقرارات تم التحقق منها في بلاد أخرى، القوة الثبوتية ذاتها.

التحقق من جرائم التهريب

المادة 188 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (38) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أي ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.

ب- كمـا يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير او من يفوضه الإحالة إلى المدعي العام لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك.

الادعاء بالتزوير

المادة 189

على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذة وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه إذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.

محضر الضبط الاجمالي

المادة 190

يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفـات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها - 5 - دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير أو من ينيبه، ولا تقبل أي طريقـه من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

الفصل الثاني
تدابير احتياطية
القسم الأول: الحجز الاحتياطي

المادة 191 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (39) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والمواد التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعـوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

ب- للمدير الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.

ج- للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطاله الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها ، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

د- يكون القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه يقرار الحجز.(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بإضافة الفقرتين (ج) و (د) بموجب المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 2019 .

القسم الثاني: التوقيف ( الحبس الاحتياطي)

المادة 192

أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا في الحالات التالية:

1 - في حالات جرم التهريب المشهود

2 - عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه.

3 - عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصـا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.

ب- يصدر قرار التوقيف في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المدعي العام لمدة لا تزيد على سبعة ايام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (40) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

القسم الثالث: منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 193

يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

ب- للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب أصحابه أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصوة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين وإلى حين إجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها ويكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بإضافة الفقرة (ب) إليها بموجب المادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2019.

الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها
القسم الأول: أحكام عامه

المادة 194

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام. (15)

المادة 195

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفه على حده ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

الرسوم

المادة 196 (16)(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (41) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ. يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.
ب. لغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعامل بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات الترانزيت.

أحكام عامة

المادة 197

تفرض غرامة جمركيه لا تزيد على مثل الرسوم على ما

أ - البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة.

ب- الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الإدخال أو الإخراج ولم تكن معفاة من الرسوم. ويجوز في الحالتين إعادة البضائع المحجوزة إلى أصحابها كلا أو جزءا شرط أن تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

أحكام عامة

المادة 198

أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:

1 - النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري أو ما يقوم مقامه.

2 - البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقيـة لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بهـا أو 10% من الوزن أو العدد أو القياس على إلا تكون من البضائع الممنوعة.

3 - بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة أو العدد أو النوع والمتعلقة بالأثاث المنزلي والأدوات المنزلية الواردة مع القادمين للإقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية.(*)

(*) تم تعديل هذه الفقرة بإلغاء كلمتي "المستعمل" و "المستعملة" الواردة فيها بموجب المادة (6) من القانون رقم (10) لسنة 2019.

ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامه لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها اقل وذلك عن المخالفات التالية:

1 - البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيـود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها (500) دينار دون وجه حق.

2 - الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

3 - النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البري أو الجوي أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة.

4 - استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفه مخفضه في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من اجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.

5 - بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غيـر الوجوه الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعـدة لها أو إبدالها أو التصـرف بها - بصوره غير قانونيه - وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.

6 - استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ. (17)

الغرامة

المادة 199 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (42) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار عن المخالفات التالية:

أ – بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير .

ب- البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضـائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجـاوز رسومها 500 دينار.

ج- نقل المسافرين أو البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصوره مخالفه لأحكام القوانين والأنظمة.

د – تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت أو إعادة التصدير دون موافقة الدائرة .

هـ– قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركيـة عن البضائع المرسلة بالترانزيت أو إعادة التصدير.

و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات الترانزيت أو تعهدات الإدخال المؤقت أو التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك.

ز- الإخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت أو التصنيع الداخلي أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

ط- وجود اكثر من بيان حموله أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

ي- الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصوره غير قانونيه أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.

ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر ، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحريه أو قوة قاهرة.

ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.

م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.

ن -رسو السفن من أي حموله كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلـك في الحالات العادية أو الطارئة دون أن يصار إلى إعلام اقرب مركز جمركي بذلك.

س- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي.

ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة لذلك أو خلافا للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ف- إعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.

ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحـددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.

ق- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكيـة التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون.

ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحاله ظاهريه سليمه.

ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار..

ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق.

ث- بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.

خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

المادة 200 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (43) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من (50-500) دينار على أن تراعى جسامة المخالفه عن المخالفات التالية:

أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح

ب- ذكـر عدة طرود مقفلة مجموعه بأي طريقه كانـت في بيان الحمولة أو مـا يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات.

ج- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج.وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

د- عدم وجود بيان حموله أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حموله مغاير لحقيقة الحمولة.

هـ- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

و- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.

ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

ح- الشروع باسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.

ط-كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

ي- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة وان كانت نتائج التحليل تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي وكانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

مخالفات التأخير

المادة 201 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (44) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلـة بالترانزيت أو إعادة التصدير إلى مكتب الخروج أو إلى مكتـب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (10-20) دينار عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

الفصل الرابع
القسم الأول - التهريب وعقوباته

المادة 202 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (45) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (10-20) دينار باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15-30) دينار، عن كل أسبـوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

التهريب

 المادة 203 (18)

التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسـوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيـا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار إليها في المادة (197) من هذا القانون.

المادة 204 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (46) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:

أ- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي.

ب-عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.

ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري.

د-تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعه خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون.

هـ-عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون.

و- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.

ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركـي موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال ويشمـل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة.

ط- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الدائرة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

ي- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركيه.

ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصـورة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريـق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.

ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة (198/أ، ج) من هذا القانون.

م - نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظاميه.

ن-نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.

س-عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.

ع-تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي.

ف- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

القسم الثاني: المسؤولية الجزائية

المسؤولية الجزائية

المادة 205

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصـوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:

أ – الفاعلون الأصليون.

ب - الشركاء في الجرم.

ج - المتدخلون والمحرضون.

د – حائزوا المواد المهربة.

هـ– أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعأونوهم.

و – أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.

القسم الثالث: العقوبات

المادة 206 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (47) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

أ-1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

2- يستثنى الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

ب - غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:

1 - من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.

2 - من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

3 - من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.(*)

(*) تم تعديل هذه الفقرة بموجب المادة (7) من القانون رقم (10) لسنة 2019.

4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعمـلت في التهريب أوبغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.

المادة 207  (19)

للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

الفصل الخامس
الملاحقات
القسم الأول: الملاحقة الإدارية

المادة 208

أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قرارا من اجـل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقـدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي. وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب- للمدير إصدار قرار تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمـة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعتـرض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التامين أو قدم كفالة بنكية بها. (20)

المادة 209  (21)

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه. ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ

المادة 210

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغـريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.

ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة إلى قيمة البضائع المصادرة أن وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.  (22)

القسم الثاني: الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب

المادة 211

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.  (23)

القسم الثالث: سقوط حق الملاحقة
التسوية بطريقة المصالحة

المادة 212

أ- للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.(*)

(*) تم تعديل هذه الفقرة بموجب المادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 2019.

ب -للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفه أو جـرم تهـريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبرره، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقررة لها (500) دينار وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمـالهم الشخصي.

ج- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقة بمعاملات الجهات الرسمية.

المادة 213

أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصـوص عليها في المادة (206) من هذا القانون بما يلي:

1 – غرامه جمركيه لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني.

2 – مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.

3 – يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة البضاعـة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.

4 – يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامه لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل .

ب– على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 214

تسقط الدعوى عند إجراء المصالحة عليها .

الفصل السادس
المسؤولية والتضامن

المادة 215

أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها، إلا انه يعفى من المسؤولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

ب- تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفـات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل.

المادة 216

يعتبر مستثمروا المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها. أما مستثمروا المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة 217

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يُسال بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.  (24)

المادة 218

يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي إلى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسال عنها إلا إذا تعهد المخلص بها أو كفل متعهديها.

المادة 219

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك إلاعمال.

المادة 220

الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركه .

المادة 221

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤوليـن عن التهريب وذلك وفقا للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

الفصل السابع
انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها
محكمة الجمارك البدائية

المادة 222  (25) (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (48) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ . تنشا محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .

ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:

1. جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون

2. الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

3. الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة .

4. الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة ( 208) من هذا القانون .

5. الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون.

6. توقيف وتخلية سبيل الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة.

7. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.

جـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر قضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

د. تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.

هـ. تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .

محكمة استئناف الجمارك

المادة 223

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائية الاختصاصات التالية:

أ- النظر في جميع جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافـا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المكوس والإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير وقانـون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

ج- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكـة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (208) من هذا القانون.

هـ– النظر في الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (210) من هذا القانون.

و- التوقيف والتخلية في هذه الجرائم والمخالفات حسب القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفي الحـالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

نظر الطعون

المادة 224

أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافيه خاصة مؤلفه من ثلاثة قضاة نظاميين يعينهم المجلس القضائي ويسمي أحدهم رئيسـا، وفي حالة عدم تمكن أحدهم من القيام بوظيفته بسبـب الغياب أو أي سبب آخر، يجـوز لوزير العدل أن ينتدب قاضيا آخر للقيام بهذه الوظيفة.

ب- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير أو في المكان الذي تراه.

ج -تنظر هذه المحكمة في الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقا أو مرافعة وتصدر قراراتها بالإجماع أو الأكثرية.

د- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم البدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهيا.

تمييز الاحكام

المادة 225

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية قابله للتمييز

أ - إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار.

ب – إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثه أو على جانب من التعقيد أو تنطـوي على أهمية عامه وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك. ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية .

ج - إذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية إعطاء الإذن بالتمييز فيحق لطالبه أن يتقدم بطلب الإذن إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

د - إذا صدر القرار بالإذن من محكمة الاستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن.

مدة تمييز الحكم

المادة 226

أ- للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخه تبليغه.

ب- تقدم لائحة الاعتراض أو الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص.

ج-تقدم لائحة التمييز إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز.

مـدة التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه إذا كان غيابيا.

أحكام متفرقة

المادة 227 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (49) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ-تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية.(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (9) من القانون رقم (10) لسنة 2019.

المادة 228

لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبـة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 229 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (50) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ-إذا تبين للمدعي العام أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال فعليه التحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكأنها صادرة عن مدع عام مختص.(*)

(*) تم تعديل هذه الفقرة بموجب المادة (10) من القانون رقم (10) لسنة 2019.

ب-إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

ج- يطبق كل من المدعي العام ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

التبليغات

المادة 230

يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغـوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة عامة جميع الأوراق المتعلقة بأصول المحاكمة بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.

المادة 231

أ- يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الحالتين التاليتين:

1 - إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الدائرة خطيا بذلك، أو إذا أعطـى عنوانا كاذبا يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للمركز الجمركي المختص.

2 - إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على (200) دينـار فيجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمحضر ضبط. أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز (200) دينار فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمـة والإعلان في صحيفة يوميه ولمرة واحدة على الأقل.

ب - بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تامين نقدي أو كفالة مصرفيه تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما اكثر.  (26)

الفصل الثامن
تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

المادة 232

أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولـة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية، وعلى الوزير إلقاء الحجز على ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة إلى الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

عدم تأدية الجزاء النقدي

المادة 233

لا يؤثر تنفيذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.(*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (11) من القانون المعدل رقم (10) لسنة 2019.

تنفيذ قرارات الحبس

المادة 234

ملغاة. (*)

(*) تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة (11) من القانون المعدل رقم (10) لسنة 2019.

الاعفاء من قرارات التنفيذ

المادة 235

تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التامين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) قرار محكمة التمييز رقم 1050/2007 " اذا كانت ورقة الضبط منظمة بما يتفق وأحكام المادة 185 من قانون الجمارك فإن النقصان في تعبئة بعض الخانات يعتبر نقصاً شكلياً ولا يعتبر سبباً لبطلانه. وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين رده ".

(15)قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 261/2015 "إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر في العديد من القرارات الصادرة عنها بأن المستفاد من أحكام المادة (194) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أن المقصود بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع وإن المادة (2) من قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم 7 لسنة 1997 قد حددت الرسوم والضرائب الأخرى التي تتحقق على البضائع وأنه ليس منها الضريبة العامة على المبيعات والتي تخضع لقانون الضريبة العامة على المبيعات. كما إن الضريبة المشار إليها لا تدخل ضمن= =الرسوم الواردة في المادة (206/ج) من قانون الجمارك لدى الحكم ببدل المصادرة وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الجمارك الاستئنافية واقعاً في محله ويتفق وأحكام القانون".

(16) قرار محكمة التمييز الاردنية /جزائي رقم 316/2015 " إن المادة 196 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد نصت (يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع ). وإن المادة (2) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى من البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997 قد حددت الرسوم والضرائب الأخرى التي تتحقق على البضائع وليس من بينها الضريبة العامة على المبيعات والتي يحكمها قانون خاص بها. كما أن الضريبة المشار إليها لا تدخل ضمن الرسوم الواردة في المادة 206/ج من قانون الجمارك لدى الحكم ببدل المصادرة. إضافة إلى أن الاجتهاد القضائي مستقر في العديد من القرارات على ذلك وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية إلى ذلك فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون".

(17)قرار محكمة التمييز، رقم 3723/2014 " إذا كان الأمر يتعلق بقرار تغريم وإن السيارة معلقة الرسوم وأن المادة 198/ب/5 من قانون الجمارك تنص على فرض غرامة وذلك عن (5- بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق الرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها بصورة غير قانونية وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة). وحيث تم التصرف بالمركبة موضوع الدعوى خلافاً لأحكام المادة سالفة الذكر ولم يتم إثبات مصيرها وتسديد قيودها لدى دائرة الجمارك مما يجعل من مسؤولية المدعي قائمة وقرار التغريم واقعاً في محله. وإن الادعاء بالسرقة لا يعفي من المسؤولية سيما ولم يتخذ المدعي الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سيارته ووضعها في مكان آمن وعدم تركها مفتوحة إضافة إلى أن القوة القاهرة لا تنطبق على موضوع هذه الدعوى كون السرقة على فرض صحة ذلك أمراً متوقعاً مما يجعل من المطالبة صحيحة وموافقة للقانون".

(18) ( )قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1496/2009 " تتطلب جريمة التهريب الأركان القانونية لها وقيام الدليل على قصد التهريب وفق المادتين 203 و 205 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998. ولمــا كانــت البينات التي قدمتها النيابة العامة الجمركية لم يرد فيها ما يثبت قيــام المميزة بأي فعل من الأفعال التي تشكل جرم التهريب الجمركي وان مجرد اتفاقها مع شركة الغزال للنقل العام لنقل كمية البنزين الخالي من الرصاص من العقبة إلى مستودعات مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء لا يشكل أي فعل من الأفعــال المذكورة

(19)قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1468/2011 " يتوجب نسبة الفعل إلى الفاعل فإذا لم تقدم أي بينة تثبت أن الظنينين أو أحدهما هو من قام بالفعل المنسوب لهما ، فإنه يقتضي إعلان براءتهما مما ينتفي معه القصد الجرمي الذي هو أساس المسؤولية الجزائية طبقا لأحكام المادة 207 من قانون الجمارك.

(20) قرار محكمة التمييز رقم 3826/2015 " اشترطت المادة 208 من قانون الجمارك تحقق إحدى حالات محددة حتى يحق للمدير إصدار المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي يستند إليها بصدور قرار التحصيل وهي: 1- أن تكون المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة.2- أن يستند القرار إلى تعهد تسوية صلحية.3- أن يستند القرار إلى حكم محكمة قطعي. ولما توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية ومن قبلها محكمة الجمارك البدائية إلى عدم توفر أي من الشروط أعلاه بحق المدعية شركة الساحل الذهبي للصناعات الورقية والبلاستيكية إذ إن المخالفة المنسوبة للمدعية وهي التصرف ببيانات الإدخال المؤقت والتي على ضوئها صدر قرار التغريم لا زالت محل نزاع بين الدائرة والمدعية ولم يصدر بها حكم قطعي عن المحكمة المختصة إذ إنه ما زال للمدعية حق الاعتراض على قرار وزير المالية بشأن المخالفة قائماً مما يترتب عليه أن مطالبة المدعية سابقة لأوانها لأن المبالغ ليست مستحقة الأداء كما أنه لم يصدر حكم قطعي صادر عن محاكم مختصة فإننا نقرها على صواب ما انتهت إليه وتكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المميز ويتعين ردها".

(21)قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1080/2012 "1. ان انقطاع تجديد الكفالة البنكية لفترة زمنية أثناء السير في الدعوى ومن ثم تجديدها قبل الفصل في الدعوى يشمل كامل المدة لحين الفصل في الدعوى لا يتعارض مع أحكام المادة ( 231/ب ) من قانون الجمارك طالما أنه تم تجديد الكفالة أثناء النظر في الدعوى وقبل صدور حكم فيها وتغطيتها للفاصل الأمني الذي انقطع ولا يجعلها غير مسموعة. 2. تصدر القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة ( 209 ) من قانون الجمارك في حالة ارتكاب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث وحيث إن المخالفة التي صدر استناداً إليها قرار التغريم هي التصرف في محتويات البيان الجمركي وهي بضاعة معلقة الرسوم خلافاً لأحكام المادة ( 198/ب/5 ) من قانون الجمارك وهي من ضمن المخالفات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر وأن الجهة المختصة بإصدار قرار التغريم هي مدير عام الجمارك أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة ( 209 ) من قانون الجمارك وحيث توصلت محكمة الجمارك إلى هذه النتيجة فإن قرارها موافق للقانون. 3. يستفاد من المادة ( 217 ) من قانون الجمارك أن مسؤولية الكفلاء مفترضة سواء ساهموا بوقوع الفعل أم لم يساهموا مع بقية الملتزمين الأصليين ولكن بحدود كفالتهم إلا إننا ومن الرجوع إلى البيان الجمركي نجد أن كفالة المميزة غير محددة وإنما جاءت مطلقة فتكون كفالة المميزة مع بقية الملتزمين الأصليين بالتكافل والتضامن عن كامل المبلغ الذي توصلت إليه محكمة الجمارك الاستئنافية وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الجمارك الاستئنافية يتفق مع أحكام قانون الجمارك".

(22) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1522/2010 " اذا تضمنت الوكالة محل الطعن الاعتراض على قرار التغريم - وقد تم الاعتراض لدى وزير المالية حسب الأصول - وحيث تضمنت الوكالة الاعتراض على قرار وزير المالية المتضمن تثبيت قرار التغريم المشار إليه ، وحيث أن موضوع الدعوى وفق ما جاء في لائحة الدعوى استند إلى ما جاء في الوكالة والتي تضمنت الاعتراض على قرار الوزير تثبيت قرار التغريم فانها موافقة لاأحكام المادة 210 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998".

(23) قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1971/2011 " يستفاد من المادة (211) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 ان المدعي العام لا يملك تحريك أي دعوى جزائيـة إلا بناء علـى طلب خطـي من المدير أو من يقـوم مقامه عند غيابه ولا يجوز التوسع في نص ابتدأ بنص مانع ( لا يجوز). وحيث أن طلب المدير من المدعي العام وكما يتضح من طلب تحريك الدعوى الجزائية اقتصر على مخالفة أحكام المادتين (203، 204) من قانون الجمارك ولم يتضمن ضريبة المبيعات، فلا يجوز للمدعي العام أن يخرج عن طلب المدير".

(24) قرار محكمة التمييز رقم 1080/2012 " يستفاد من المادة ( 217 ) من قانون الجمارك أن مسؤولية الكفلاء مفترضة سواء ساهموا بوقوع الفعل أم لم يساهموا مع بقية الملتزمين الأصليين ولكن بحدود كفالتهم إلا إننا ومن الرجوع إلى البيان الجمركي نجد أن كفالة المميزة غير محددة وإنما جاءت مطلقة فتكون كفالة المميزة مع بقية الملتزمين الأصليين بالتكافل والتضامن عن كامل المبلغ الذي توصلت إليه محكمة الجمارك الاستئنافية وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الجمارك الاستئنافية يتفق مع أحكام قانون الجمارك.

(25) قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 3270/2011 " 1. جرى الاجتهاد القضائي منذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2791/2006) بتاريخ 25/1/2007 على أن محكمة الجمارك البدائية صاحبة الاختصاص بالنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية عملاً بأحكام المادة (222/ب/3) من قانون الجمارك، 2. اذا ردت محكمة الجمارك البدائية المطالبة برسوم التطهير ورسوم الحجر لعدم الخصومة فانه كان يتوجب على محكمة الجمارك الاستئنافية تطبيق أحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الدعوى موضوعاً في هذا الشق ، وحيث لم تفعل فإن قرارها مستوجب للنقض من هذه الجهة".

(26)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1207/2002 " ان الماده 37/أ من قانون الضريبه العامه على المبيعات تنص على ان (تختص محكمة الجمارك البدائيه بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ... والنظر في القضايا الحقوقيه والخلافات الناجمه عن تطبيق احكام هذا القانون) ، كما تنص الماده 39/أ المعدله من القانون المذكور على ان (تطبق محكمتا الجمارك البدائيه والإستئنافيه اصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك … الخ . اما عن الاحكام القانونيه الواردة بقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 نجد ان هذا القانون قد تضمن بالمواد 222 – 231 منه تشكيل المحاكم الجمركيه واختصاصاتها واصول المحاكمات لديها فقد ورد النص على اختصاصها بالخلافات الناشئه عن تطبيق قانون الضريبه العامه على المبيعات والانظمه والتعليمات الصادرة بموجبه بالماده 222/ب ، كما تضمن في سياق شروط تقديم الدعوى ضد الخزينه لدى المحاكم الجمركيه ما يلي بالماده 231/ب ( بالرغم مما ورد في أي قانون اخر ، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينه لدى المحاكم الجمركيه الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي او كفاله مصرفيه تعادل 25% من المبالغ المطلوبه منه بما في ذلك الرسوم والغرامات ، او المبلغ المعترف به من قبله ايهما اكثر ) . * حيث ان قانون الجمارك هو قانون لاحق في صدوره بالنسبه لقانون الضريبه العامه على المبيعات وان مطلع الماده المذكوره قد تضمن عبارة ( بالرغم مما ورد في أي قانون آخر ) فيكون ما ورد بالماده 231/ب منه بخصوص وجوب تقديم الكفاله المصرفيه او ايداع التأمين النقدي كشرط لقبول الدعوى قد نسخ ما ورد بالماده 37/ج من قانون الضريبـه العامه على المبيعات التي كانت تشترط بتاريخ تقديم الدعوى تقديم الكفاله العدليه بالمبالغ المتنازع عليها ويكون ذلك حكم المادة 231/ب من قانون الجمارك هو الواجب التطبيق على الدعوى ، وحيث ان القرار الإستئنافي ذهب الى خلاف ذلك فإنه حري بالنقض ." .