خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

الضابطة العدلية

المادة 171

أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة بهذا القانون أو أي تشريع آخر. (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (34) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضا خطيـا للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.

تقديم المساعدة لموظفي الجمارك

المادة 172

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهـم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.

السماح بحمل السلاح

المادة 173 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (35) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.

العهدة والزي الرسمي

المادة 174 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (36) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- على موظف الضابطة الجمركية الذي تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر .

ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والـرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- يعتبر موظفو الضابطة الجمركية الذين يتوفون بسبب تأديتهم واجباتهم شهداء ويمنحون الحقوق المقررة لشهداء الأجهزة الأمنية.

سرية المستندات والمعلومات

المادة 175

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكـام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات وأية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس.

ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكوميـة والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى النافذة.