خدمات الجمارك الأردنية الإلكترونية

أحكام عامه

صلاحية استثناء الوزارات والدوائر

المادة 248 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (52) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها .

ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه.

ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

2-للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

المادة 249 (*)

(*) تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (53) من القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018.

يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها بموجب القانون المعدل

أحكام متفرقة

المادة 250

على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته:-

أ- تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات.

ب- تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون.

ج- تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية.

د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفا فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل، وذلك على النحو التالي:-

  • تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها
  • تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها .

تسري احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.

المادة 251

أ-لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

إلغاءات

المادة 252

أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم ( 1 ) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم ( 16 ) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر .

ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والقانون المؤقت رقم 16 لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تجديدها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون .

ج- تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 253

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.